Rulings

Labour Arbitration Councils 20/01/1967

مجالس العمل التحكيمية حكم رقم : 72 /1967

Court
مجالس العمل التحكيمية
Number
72/1967
Date
20/01/1967
President
محمد الشخيبي
Members
سعاده، دريان
Source
Lebanese University

- مدى صلاحية مجلس العمل التحكيمي للنظر بالخلافات الناشئة عن الزيادات القانونية على الاجور

-

حيث ان المدعي يدلي بانه لم يستفد من الزيادة القانونية المستحقة له بموجب قانون 17/02/1965 وحيث ان المادة السادسة من القانون المذكور قد جعلت الخلافات الناشئة عن تطبيق احكامه من اختصاص لجان تحكيمية خاصة. وحيث ان مطلب المدعي لهذه النقطة من النزاع تكون بالتالي خارجة عن صلاحيات المجلس في حقوق وتعويضات المدعي المترتبة له بذمة المدعي عليه.