Labour Arbitration Councils 05/05/1970
مجالس العمل التحكيمية حكم رقم : 592 /1970
- Court
- مجالس العمل التحكيمية
- Number
- 592/1970
- Date
- 05/05/1970
- President
- يوسف اليازجي
- Members
- عبد الملك، برباري
- Source
- Lebanese University
- شروط استحقاق التعويض لورثة الاجير المتوفي بنتيجة طارىء عمل.
-
حيث يتبين من التحقيق انه بتاريخ 24/04/1967 واثناء سير سيارة المصلحة المدعى عليها وكان يقودها مورث المدعين في محلة الباشورة حصل انزلاق جعل السيارة تسير ذات اليمين وذات الشمال مسافة خمسين مترا وانحرفت داخل طريق بين الاسعاف البلدي ومركز الاطفاء وقد ظهر الاضطراب على السائق الذي تابع سيره الى نهاية خط الدورة بعد ان صحح سير السيارة وعند وصوله انهارت قواه ولم يعد يقوى على الحركة وان كل من الجابي امين الاسطه ويوسف رضوان الخوري المكلف بتنظيم الخط في الدورة نقلا المرحوم جوزف سعاده بسيارة مرسيدس الى المستشفى. وحيث ان الجابي يرى ان الوفاة بسبب وبمناسبة العمل وعليه يقتضي الحكم للورثة بالتعويض عن الطارىء.