Rulings

Labour Arbitration Councils 17/06/1969

مجالس العمل التحكيمية حكم رقم : 851 /1969

Court
مجالس العمل التحكيمية
Number
851/1969
Date
17/06/1969
President
يوسف اليازجي
Members
عبد الملك، برباري
Source
Lebanese University

- حق الاجير المياوم بالراحة الاسبوعية

-

وحيث ان المدعي لم يتم السنة في العمل فلا تستحق له بالتالي الاجازة السنوية. وحيث انه من جهة ثانية عامل مياوم يقبض اجرة يوم العمل الفعلي الذي يعمل فيه ويتوجب بالتالي رد طلبه عن الراحات الاسبوعية.