Labour Arbitration Councils 27/05/1969
مجالس العمل التحكيمية حكم رقم : 739 /1969
- Court
- مجالس العمل التحكيمية
- Number
- 739/1969
- Date
- 27/05/1969
- President
- يوسف اليازجي
- Members
- عبد الملك، برباري
- Source
- Lebanese University
- تخفيض تعويض الصرف من الخدمة عند ترك الاجير العمل تلقائيا قبل نهاية السنة التي تلي تاريخ انتسابه اختياريا لصندوق الضمان الاجتماعي
-
حيث يتبين من التحقيق في الملف ان المدعي دخل في خدمة الجهة المدعى عليها في الفترة المتراوحة بين اول سنة 1965 واول ايار من السنة ذاتها. وحيث من الثابت انه منتسبا لصندوق الضمان الاجتماعي فرع تعويض نهاية الخدمة وحيث انه والحالة هذه وان ترك الخدمة تلقائيا كما يدلي المدعى عليهما فيحق له تعويض مخفض سندا للمادة 52 من قانون الضمان. وحيث ان خدمته في جميع الاحوال كانت اقل من سنة ويحق له بالتالي مبدئيا راتب نصف شهر. وحيث ان المجلس كون قناعته سندا لما ورد في الملف وخاصة الانذار الموجه للمدعي من المدعى عليهما ان المدعي هو الذي ترك العمل تلقائيا. وحيث يكون التعويض المتوجب له والحالة هذه يبلغ ثلث التعويض الذي استحق له مبدئيا.