Labour Arbitration Councils 17/04/1970
مجالس العمل التحكيمية حكم رقم : 458 /1970
- Court
- مجالس العمل التحكيمية
- Number
- 458/1970
- Date
- 17/04/1970
- President
- محمد الشخيبي
- Members
- سعادة، دريان
- Source
- Lebanese University
- شروط اعتبار البخشيش جزء من الاجر
-
وحيث ان المدعي اقر بنفسه امام المجلس ان البخشيش الذي كان يتقاضاه مع زملائه من نزلاء الفندق كان يجمع من قبلهم ويقسم عليهم دون اي اشراف ما من قبل المدعى عليها. وحيث انه لا يمكن والحالة هذه وعملا باجتهاد هذا المجلس المستمر ادخال نصيب المدعي من البخشيش في اجره الشهري الواجب اعتماده لحساب تعيوضات صرفه.