Rulings

State Council 14/07/1967

شورى حكم رقم : 1314 /1967

Court
شورى
Number
1314/1967
Date
14/07/1967
President
كبريال خلاط
Members
الصباح، الايوبي
Source
Lebanese University

- مسؤولية الادارة عن عجزها عن تنفيذ الاحكام القضائية الصادرة لمصلحة الافراد

-

حيث ان الاجتهاد الاداري قد استمر على اعتماد مسؤولية الادارة تجاه المواطنين عندما تعجز عن تنفيذ الاحكام الصادرة لمصلحتهم والتي اودعت دوائر التنفيذ حسب الاصول