State Council 27/01/1961
شورى حكم رقم : 22 /1961
- Court
- شورى
- Number
- 22/1961
- Date
- 27/01/1961
- President
- شفيق حاتم
- Members
- عويدات، عياش
- Source
- Lebanese University
- مفعول رجوع البلدية عن قرارها بالغاء رخصة البناء خلال رؤية الدعوى على المطالبة بالتعويض ونفقات الدعوى
-
حيث ان البلدية ابلغت المستدعي قرارها بالرجوع عن قرار الغاء الرخصة المطعون فيها وانه في استطاعته معاودة استعمالها والبناء وفقا لها واجاب المستدعي بقبول رجوع البلدية عن قرار الالغاء وطلب الحكم له بالتعويض الناشىء عن اقامته هذه الدعوى وعن تجميد مبلغ خمسين الف ليرة مدة سنة تقريبا تبتدىء من تاريخ الالغاء في 23 ايار سنة 1958 وتنتهي بتاريخ الرجوع عنه في 23 آذار سنة 1959 وعن تعطيل استعمال الارض وحيث ان المستدعي لم يثبت كونه جمد المبلغ المذكور ويتصرف به طيلة السنة خصوصا وانه لم يباشر البناء لا قبل الالغاء ولا بعد الرجوع عنه وان النفقات التي دفعها للمهندس لم تذهب خسارة طالما انه اظهر رغبته بالعمل بالرخصة بعد رجوع البلدية عن الغائها وحيث انه لا مجال بالتالي للحكم باي تعويض عن تجميد الارض طالما ان المستدعي لم يظهر نيته في اقامة البناء المرخص به وحيث ان البلدية تبقى ملزمة بالمصارفات الناشئة عن اقامة الدعوى الحاضرة والتي يقدرها المجلس بالف ليرة لبنانية