Rulings

State Council 22/05/1967

شورى حكم رقم : 913 /1967

Court
شورى
Number
913/1967
Date
22/05/1967
President
عبده عويدات
Members
جوخدار، منصور
Source
Lebanese University

- مسؤولية الدولة بالتعويض عن عملها الخاطىء تجاه موظفيها

-

وحيث انه على فرض ان المستدعي توقف عن العمل بتاريخ 18/9/1964 ولا يتوجب له رواتب عن عمل لم يقم به فان هذا التوقف قد جاء نتيجة عمل الادارة الخاطيء التي اوقفت المستدعي عن العمل دون اتباع الاصول القانونية المفروضة وبذلك يترتب للمستدعي تعويض يوازي راتبه عن المدة الممتدة بين 28/9/1964 وتاريخ المرسوم عدد 2226 الصادر بتاريخ 24/7/1965 الذي الغى العقد وحيث ان المادة 16 من المرسوم 8254 قد اخضعت المتعاقدين لاحكام المادة 32 من المرسوم الاشتراعي 112 المتعلقة بالتدرج فان من حق المستدعي المطالبة بجميع الدرجات المستحقة له قبل نفاذ المرسوم عدد 2226 المذكور اي قبل الغاء الاتفاقية المعقودة بينه وبين الادارة ويقتضي الزام الادارة بان تدفع له فروقات هذه الدرجات منذ استحقاقها لغاية تاريخ فسخ العقد