Rulings

State Council 18/06/1964

شورى حكم رقم : 704 /1964

Court
شورى
Number
704/1964
Date
18/06/1964
President
بولس الزهار
Members
الصلح، جرماني
Source
Lebanese University

- التعويض على الموظف عن الاضرار اثناء الوظيفة

-

وحيث ان التعويض الذي يستحقه المستدعي عن الاضرار اللاحقة به من جراء الحادث الذي اصابه اثناء قيامه بالوظيفة انما يقتصر على المقدار المقرر له بمقتضى انظمة الموظفين على ما استقر عليه اجتهاد هذا المجلس وحيث ان معاش الاعتلال الذي خصص به المستدعي هو بمثابة تعويض مقطوع يشمل كافة الاضرار التي اصابته فلا يحق له بالتالي المطالبة باي تعويض آخر وحيث ان الدولة مسؤولة عن نفقات معالجة المستدعي لان اصابته مسببة عن القيام بالوظيفة عملا بما نصت عليه انظمة الموظفين المتعاقبة اما الاصول الواجب اتباعها في هذا الصدد فهي تتعلق فقط بالمساعدات المرضية عن الاصابات غير الناجمة عن الوظيفة