State Council 23/01/1958
شورى حكم رقم : 35 /1958
- Court
- شورى
- Number
- 35/1958
- Date
- 23/01/1958
- President
- يوسف شربل
- Members
- مرتضى، عويدات
- Source
- Lebanese University
- طبيعة الخدمات الداخلة في حساب تعويض الصرف
-
وحيث انه من المقرر علما واجتهادا انه في حالة عدم امكان الطعن بقرار الصرف لفوات المدة فانه يجوز للمتضرر ان يقيم الدعوى بالعطل والضرر وان يثبت عدم قانونية القرار الاداري المشار اليه وحيث ان قرار الصرف من الخدمة صدر بصورة غير قانونية لاستناده الى القرار التنظيمي المنوه به القائل بان بلوغ السن القانونية هو خمسون سنة