Rulings

State Council 23/01/1958

شورى حكم رقم : 35 /1958

Court
شورى
Number
35/1958
Date
23/01/1958
President
يوسف شربل
Members
مرتضى، عويدات
Source
Lebanese University

- طبيعة الخدمات الداخلة في حساب تعويض الصرف

-

وحيث انه من المقرر علما واجتهادا انه في حالة عدم امكان الطعن بقرار الصرف لفوات المدة فانه يجوز للمتضرر ان يقيم الدعوى بالعطل والضرر وان يثبت عدم قانونية القرار الاداري المشار اليه وحيث ان قرار الصرف من الخدمة صدر بصورة غير قانونية لاستناده الى القرار التنظيمي المنوه به القائل بان بلوغ السن القانونية هو خمسون سنة