Rulings

State Council 02/05/1958

شورى حكم رقم : 198 /1958

Court
شورى
Number
198/1958
Date
02/05/1958
President
يوسف شربل
Members
مرتضى، عويدات
Source
Lebanese University

- مفعول بلوغ السن القانونية على الراتب والاجازة السنوية

-

وحيث ان رفض الادارة يستند الى المادة 93 من المرسوم الاشتراعي رقم 14 التي تقضي صراحة بقطع الراتب عن الموظف بعد بلوغه السن القانونية وحيث ان استمرار المدعي في الخدمة مع قيام هذا النص الصريح وقطع راتبه للسبب المذكور لا يلزم الادارة بدفع الاجر ولو على سبيل التعويض حيث ان الفقرة الاخيرة من المادة 56 من المرسوم الاشتراعي رقم 14 تقضي بانه اذا صرف الموظف من الخدمة او احيل على التقاعد فلا يسري مفعول هذا التدبير الا بعد انتهاء مدة الاجازة التي يستحقها وحيث ان هذه الاجازة تعطى وتنفذ عفويا من الادارة بدون حاجة الى طلب مسبق من الموظف وحيث انه تطبيقا لهذه المادة يترتب للمدعي راتب كامل عن مدة اجازته التي تسبق تنفيذ الصرف