Rulings

State Council 31/01/1958

شورى حكم رقم : 50 /1958

Court
شورى
Number
50/1958
Date
31/01/1958
President
جواد عسيران
Members
عز الدين، فتال
Source
Lebanese University

- حق القاضي بالمطالبة بدرجة الترقية المعترف بها بمرسوم تعيينه وغير المطعون به

-

وحيث ان المرسوم رقم 15784 الصادر في 9 ايار سنة 1957 اعطى المستدعي بالواقع درجة واحدة وحيث ان مثل هذا المرسوم اذا كان مخالفا للقانون فان الادارة كان بامكانها الرجوع عنه خلال مهلة الطعن فيه اما وانه لم ترجع الادارة عنه ولم يطعن فيه قضائيا خلال مهلة الطعن المعطاة لاجل ذلك فانه يصبح بمأمن من اي طعن ويجب اعطاؤه مفاعيله المباشرة مهما كانت المخالفات المتصلة به اذا لم هنالك خداع ادى الى اصداره وعلى ذلك سار الاجتهاد والعلم حفاظا على الاستقرار الذي كان الهدف لحصر امكانية النيل من العمل الاداري في مهلة معينة وحيث ان المادة 57 من قانون الموازنة لسنة 1952 قد استند عليها من جملة ما استند عليه من النصوص وهي قد اشارت الى امكانية رفع الغبن المبحوث فيه والقانون المذكور هو الذي يستند عليه المستدعي وحيث ان امكانية رفع الغبن يجب ان تقرر على الاقل من تاريخ نفاذ مفعول المادة 57 المذكورة وهذا من مفاعيل المرسوم رقم 15784 المباشرة فيكون طلب المستدعي اعطاءه قيمة الدرجة الممنوحة له من تاريخ 16 شباط سنة 1952 في محله وحيث ان المجلس يرى اعطاء المستدعي وفاقا لطلبه الفائدة القانونية من تاريخ اقامة هذه الدعوى