Rulings

State Council 19/05/1937

شورى حكم رقم : 17 /1937

Court
شورى
Number
17/1937
Date
19/05/1937
President
شفيق الحلبي
Members
لالوه، القصار
Source
Lebanese University

- في مسؤولية الادارة والملتزم عن الاضرار الناتجة عن الاشغال العامة

-

فيما يتعلق بانهيار حيطان الدعم المبنية بحجار ناشفة حيث ان المحكمة تعتبر مع الخبير بان هذا الانهيار ناشىء قسم منه عن العيب في اعمال الملتزم والقسم الاخر عن العيوب الواقعة في الخرائط المتعلقة بالاشغال تلك الخرائط التي لم تستدرك في اول الامر وجود عبارات لتسييل المياه بل قد صار تعديلها على اثر الانهيار الثاني وحيث ان المحكمة بعد اطلاعها على مشاهدات الخبير وعلى عناصر الملف تعتبر ان من واجبها تحديد خمسين في المئة نسبة المسؤولية التي تقع على كل من الملتزم والحكومة من جراء الانهيارين فيما يختص بالنقص في التعليمات الفنية في دفاتر الشروط المتعلقة بالالتزام حيث ان المحكمة لا تعتبر بان هذا النقص الذي سلم به الخبير بلغ درجة يجوز القول معها بمسؤولية الحكومة