State Council 19/05/1937
شورى حكم رقم : 17 /1937
- Court
- شورى
- Number
- 17/1937
- Date
- 19/05/1937
- President
- شفيق الحلبي
- Members
- لالوه، القصار
- Source
- Lebanese University
- في مسؤولية الادارة والملتزم عن الاضرار الناتجة عن الاشغال العامة
-
فيما يتعلق بانهيار حيطان الدعم المبنية بحجار ناشفة حيث ان المحكمة تعتبر مع الخبير بان هذا الانهيار ناشىء قسم منه عن العيب في اعمال الملتزم والقسم الاخر عن العيوب الواقعة في الخرائط المتعلقة بالاشغال تلك الخرائط التي لم تستدرك في اول الامر وجود عبارات لتسييل المياه بل قد صار تعديلها على اثر الانهيار الثاني وحيث ان المحكمة بعد اطلاعها على مشاهدات الخبير وعلى عناصر الملف تعتبر ان من واجبها تحديد خمسين في المئة نسبة المسؤولية التي تقع على كل من الملتزم والحكومة من جراء الانهيارين فيما يختص بالنقص في التعليمات الفنية في دفاتر الشروط المتعلقة بالالتزام حيث ان المحكمة لا تعتبر بان هذا النقص الذي سلم به الخبير بلغ درجة يجوز القول معها بمسؤولية الحكومة