Rulings

State Council 22/06/1936

شورى حكم رقم : 38 /1936

Court
شورى
Number
38/1936
Date
22/06/1936
President
شفيق الحلبي
Members
الناطور، لالوه
Source
Lebanese University

- مفعول تحفظ الملتزم على المطالبة بالتعويض

-

حيث ان المادة العاشرة من دفتر الشروط العامة تمنع على الملتزم تقديم طلب من اجل اضرار لم يحتفظ خطيا بحق المطالبة بالتعويض عنها حين وقوعها