State Council 22/06/1936
شورى حكم رقم : 38 /1936
- Court
- شورى
- Number
- 38/1936
- Date
- 22/06/1936
- President
- شفيق الحلبي
- Members
- الناطور، لالوه
- Source
- Lebanese University
- مفعول تحفظ الملتزم على المطالبة بالتعويض
-
حيث ان المادة العاشرة من دفتر الشروط العامة تمنع على الملتزم تقديم طلب من اجل اضرار لم يحتفظ خطيا بحق المطالبة بالتعويض عنها حين وقوعها