State Council 13/04/1992
شورى حكم رقم : 131 /1992
- Court
- شورى
- Number
- 131/1992
- Date
- 13/04/1992
- President
- عزت الايوبي
- Members
- سليمان، الامين
- Source
- Lebanese University
- شروط الترخيص لمحل مصنف ومهلة تسوية الوضع
-
بما ان منح الترخيص او رفضه بانشاء مؤسسة مصنفة هو من اختصاص الادارة الاستنسابي تمارسه تحت رقابة هذا المجلس القضائية وبما انه اذا كان الترخيص او عدمه متروك لاستنساب الادارة تمارسه تحت رقابة هذا المجلس القضائية فعدم فتح المجال لصاحب الحق المكتسب بتصحيح وضعه وتجهيز مؤسسته بحيث يصبح انتاجها مطابقا للشروط القانونية المفروضة لهذا الانتاج هو مخالف للقانون.