Rulings

State Council 13/04/1992

شورى حكم رقم : 131 /1992

Court
شورى
Number
131/1992
Date
13/04/1992
President
عزت الايوبي
Members
سليمان، الامين
Source
Lebanese University

- شروط الترخيص لمحل مصنف ومهلة تسوية الوضع

-

بما ان منح الترخيص او رفضه بانشاء مؤسسة مصنفة هو من اختصاص الادارة الاستنسابي تمارسه تحت رقابة هذا المجلس القضائية وبما انه اذا كان الترخيص او عدمه متروك لاستنساب الادارة تمارسه تحت رقابة هذا المجلس القضائية فعدم فتح المجال لصاحب الحق المكتسب بتصحيح وضعه وتجهيز مؤسسته بحيث يصبح انتاجها مطابقا للشروط القانونية المفروضة لهذا الانتاج هو مخالف للقانون.