State Council 28/06/1959
شورى حكم رقم : 834 /1959
- Court
- شورى
- Number
- 834/1959
- Date
- 28/06/1959
- President
- رشيد حطيط
- Members
- ابو رجيلي، نون
- Source
- Lebanese University
- شروط مسؤولية سلطة الوصاية
-
بما انه لا يكفي القول ان الدولة هي وصية على المستدعى ضدها او شريكة في تنفيذ الاشغال انما يقتضي اثبات كونها ارتكبت خطأ جسيما في ممارسة سلطة الوصاية تسبب في احداث الاضرار المشكو منها او اثبات قيامها بدور المشاركة في تنفيذ الاشغال بما ان اختلاف الجماعة العامة التي تابعت الاشغال وشيدت الحائط (اي المستدعي ضده هنا) ليس من شأنه ان يؤثر في الوضع او يعدله