Rulings

State Council 28/06/1959

شورى حكم رقم : 834 /1959

Court
شورى
Number
834/1959
Date
28/06/1959
President
رشيد حطيط
Members
ابو رجيلي، نون
Source
Lebanese University

- شروط مسؤولية سلطة الوصاية

-

بما انه لا يكفي القول ان الدولة هي وصية على المستدعى ضدها او شريكة في تنفيذ الاشغال انما يقتضي اثبات كونها ارتكبت خطأ جسيما في ممارسة سلطة الوصاية تسبب في احداث الاضرار المشكو منها او اثبات قيامها بدور المشاركة في تنفيذ الاشغال بما ان اختلاف الجماعة العامة التي تابعت الاشغال وشيدت الحائط (اي المستدعي ضده هنا) ليس من شأنه ان يؤثر في الوضع او يعدله