Rulings

State Council 04/04/1985

شورى حكم رقم : 200 /1985

Court
شورى
Number
200/1985
Date
04/04/1985
President
وليم نون
Members
فياض، خير
Source
Lebanese University

- مسؤولية الدولة عن الاضرار اللاحقة بمجاور المنشآت العامة

-

بما انه يتبين من التحقيق الذي اجراه الخبير ومن اقوال الادارة ان سبب طوفان مياه قناة الري التي سببت الاضرار في بستان المستدعي انما نتجت عن اصطدام احد التراكتورات بسكر القناة وان السكر الثاني تعطل بفعل الانهيارات , وان هذين الحادثين المسببين بفعل الغير لا يرفعان مسؤولية الدولة الملزمة بصيانة منشآتها وعليها ان تعوض للمستدعي ما اصابه من ضرر من جراء اهمال صيانة وتصليح سكور المياه الجارية في القناة العامة .