State Council 04/04/1985
شورى حكم رقم : 200 /1985
- Court
- شورى
- Number
- 200/1985
- Date
- 04/04/1985
- President
- وليم نون
- Members
- فياض، خير
- Source
- Lebanese University
- مسؤولية الدولة عن الاضرار اللاحقة بمجاور المنشآت العامة
-
بما انه يتبين من التحقيق الذي اجراه الخبير ومن اقوال الادارة ان سبب طوفان مياه قناة الري التي سببت الاضرار في بستان المستدعي انما نتجت عن اصطدام احد التراكتورات بسكر القناة وان السكر الثاني تعطل بفعل الانهيارات , وان هذين الحادثين المسببين بفعل الغير لا يرفعان مسؤولية الدولة الملزمة بصيانة منشآتها وعليها ان تعوض للمستدعي ما اصابه من ضرر من جراء اهمال صيانة وتصليح سكور المياه الجارية في القناة العامة .