Rulings

State Council 08/03/1975

شورى حكم رقم : 207 /1975

Court
شورى
Number
207/1975
Date
08/03/1975
President
بشير بيلاني
Members
نون، صادر
Source
Lebanese University

- مهلة الادلاء بالاسباب القانونية في المراجعة القضائية.

-

حيث ان المستدعي يدلي في لائحته التي قبلت بتاريخ 72/12/13 ان القرار المطلوب الغاءه مشوب بعيب شكلي ناتج عن عدم الاستماع اليه قبل اتخاذه. وحيث ان المستدعي ادلي بهذا السبب ولاول مرة في اللائحة المقدمة منه بتاريخ 972/12/05 اي بعد ما يزيد عن السنة من تاريخ تقديم المراجعة. وحيث ان المادة 65 من المرسوم الاشتراعي رقم 59/119 تنص على اعتبار الاسباب القانونية الجديدة المدلى بها بعد انقضاء المهلة والتي لا تتصف بصفة الانتظام العام ملغاة. وحيث انه يقتضي والحالة هذه اعتبار السبب المشار اليه لاغيا وعدم التطرق اليه بالبحث .

- مدى الرقابة القضائية على قرار المجلس البلدي المتعلق بالغاء الترخيص بموقف سيارة.

-

وحيث ان المستدعي يطلب ابطال القرار رقم 72 تاريخ 24 حزيران 971 الصادر عن رئيس بلدية زحله -معلقة الذي الغي قراره السابق رقم 34 تاريخ 23 نيسان 971 الذي كان قد رخص بموقف لسيارتين عموميتين في مدخل مدينة زحله بسبب ان القرار المطلوب ابطاله كان وليد حزبية رعناء ولا يمت الى واقع الحال بصلة ولا الى الصالح العام بشيء. وحيث انه يتبين ان القرار المطعون فيه قد اتخذ بناء على اقتراح بعض اعضاء المجلس البلدي واحتجاج المجاورين على هذا الموقف لانه يسبب عرقلة سير بصورة دائمة في تلك المحلة فضلا عن المشاجرات التي قد تحصل بين المستفيدين من هذا الموقف وسائقي السيارات . وحيث انه يقتضي لهذا المجلس بما له من سلطات رقابة وتمحيص التناول بالبحث الاسباب التي علل بها المجلس البلدي قراره المطعون فيه. وحيث ان العنصرين الاساسين الذين بررا الالغاء هما الادعاء: 1- بعرقلة السير بشكل دائم 2- وبالمشاجرات التي قد تحصل بين المستفيدين من الموقف وسائقي السيارات . وحيث ان البلدية كانت قد رخصت بموقف لسيارتين عموميتين وانه يفترض انها عندما منحت هذا الترخيص قد اخذت بعين الاعتبار حالة السير في المنطقة وتاثير وجود الموقف على الوضع اما اذا كانت عرقلة السير تعود لتوقف اكثر من سيارتين في الموقف فان لعناصر مفرزة السير اتخاذ التدابير اللازمة لقمع هذه المخالفات عن طريق تنظيم محاضر ضبط بالمخالفين مع العلم انه يتبين من افادة امر مفرزة سير زحلة تاريخ 971/07/09 ان دركيا يقف بصورة مستمرة في تلك النقطة يوجه السير ويشرف على وقوف السيارات . وحيث انه لا يتبين من جهة اخرى ان الغاء القرار يستند الى مخالفات قد ضبطت بالشكل القانوني وتتصف بصفة الاستمرار والامعان بالمخالفة وترتبط مباشرة بوجود الموقف موضوع البحث على شكله وموقعه وطريقة استثماره الحالية. وحيث ان سبب الالغاء الثاني والمتعلق بالمشاجرات التي قد تحصل بين المستفيدين من الموقف وسائقي السيارات قد جاء عاريا عن كل اثبات فضلا عن انه من فئة الافعال المحتمل وقوعها والتي لا يعتد بها الا اذا كان وقوع الفعل اكيدا بالاستناد الى دلائل ثابتة ودقيقة. وحيث انه يتبين بالاضافة الى ذلك ان قرار الالغاء قد اتخذ بناء على اقتراح بعض اعضاء المجلس البلدي واحتجاج المجاورين للموقف . وحيث ان الاقتراح الذي تقدم به الاعضاء السادة: حبيقة, عرابي, سابا, جريصاتي الى المجلس البلدي بتاريخ 971/06/04 قد جاء هو الآخر خاليا من الاشارة الى كل فعل ثابت بدليل انه تضمن ان الموقف سيستعمل لنفوذ واعتبارات خاصة والى ان اصحاب العلاقة سيفرضون دفع الخوة وان الموقف لا لزوم له بسبب وجود موقف آخر امام بناية الرهبان وانه سيعرقل السير بصورة دائمة بالاضافة الى المشاجرات التي ستحصل. وحيث انه فيما خص العريضة التي وقعها اصحاب المحلات المجاورة لموقع الموقف يتبين من التحقيق الذي اجراه الدرك ان اصحاب العلاقة يعترضون بشكل عام على وقوف اكثر من سيارتين في الموقف ولا يعترضون على وجود الموقف بحد ذاته. وحيث انه ينبغي الاستخلاص من تمحيص الوقائع المشار اليها اعلاه ان مجلس بلدية زحلة-معلقة باستناده الى الاسباب التي علل بها قراره المطعون فيه يكون قد اخطأ في الوصف القانوني للوقائع التي اعتمدها والتي لا تبرر بطبيعتها اتخاذ مثل هذا القرار. وحيث ان القرار المطعون فيه يكون والحالة هذه مستوجب الابطال لعدم استناده الى اساس قانوني.