Rulings

State Council 08/04/1974

شورى حكم رقم : 723 /1974

Court
شورى
Number
723/1974
Date
08/04/1974
President
عبدالله الصباح
Members
منصور، فياض
Source
Lebanese University

- شروط مسؤولية الادارة عن الاضرار الناجمة عن فيضان مياه بحيرة القرعون

-

بما انه يتبين من ملف المحاكمة البدائية ومن تقرير الخبير كشيشيان الذي كشف على عقاري المستأنف عليهما فور وقوع الحادث ان سبب الفيضان ناتج عن تصريف مياه بحيرة القرعون المتعمد من قبل مصلحة الليطاني بتاريخ 1968/01/17 و 1968/01/18 بسبب الامطار الغزيرة التي هطلت خلال ذلك العام وامتلاء البحيرة ولجوء المصلحة المذكورة الى تصريف المياه الفائضة بشكل مفاجىء مما ادى الى زيادة منسوب النهر ازديادا كبيرا بلغ 225 مترا مربعا في الثانية وطغيان مياهه على عقاري المستدعيين واتلاف قسم كبير من الاشجار والاثمار والتربة والاسمدة, وانه لا يمكن عزو الفيضان الى هطول الامطار الغزيرة خلال سنة 1968 , لان مصلحة الليطاني التي زادت مسنوب مياه النهر بشكل اصطناعي ومفاجيء قد رفعت من نسبة المياه المتدفقة واوصلتها الى درجة الخطر الذي نتج عنه فيضان المياه واحداث الاضرار, وانه لا يمكن التوقف عند قولها بضرورة الاخذ بتقرير الخبير بركات نجيم, لان هذا الاخير قد قام بالكشف على العقارين بعد مدة طويلة من حدوث الفيضان وبالتالي فانه من الممكن الاعتماد على تقرير الخبير كشيشيان والخبير نزار داغر اللذين وان جرى تعيينهما من قبل القضاء العدلي فانه من الممكن مبدئيا الاخذ بالوقائع المادية الواردة في تقريرهما واعطاءها مفاعيلها القانونية خاصة وان الكشف الذي قاما به قد جرى بتاريخ قريب ولاحق لحادث الفيضان. وبما ان هذا المجلس يرى بماله من حق التقدير, اعتماد الكشف الفوري الذي قام به الخبير داغر, وتحديد الاضرار بالنسبة الى تقرير الخبير المذكور بمبلغ 33700 ليرة فقط وبما ان الحكم المستأنف يكون من حيث ترتيب مسؤولية المستدعي ضدها في محله القانوني الا انه يقتضي تعديله لجهة المبلغ المحكوم به وتخفيضه على ضوء ما تقدم الى مبلغ 33700 ليرة لبنانية.