Rulings

State Council 19/06/1984

شورى حكم رقم : 94 /1984

Court
شورى
Number
94/1984
Date
19/06/1984
President
وليم نون
Members
فياض، ابو رجيلي
Source
Lebanese University

- شروط ادخال المتعهد في المحاكمة

-

بما ان المستدعي ضده يطالب ادخال المتعهد في المحاكمة ليحكم عليه بما قد يحكم على المجلس المستدعى ضده. وبما ان وضع الملف الحالي لا يسمح بتقدير ماهية الخطأ المنسوب الى الشخص الثالث وبالتالي ينبغي اعلان حق المستدعي ضده بمقاضاة الشخص الثالث المذكور بدعوى على حده من اجل تجنب تأخير الفصل في المراجعة الحاضرة

- حدود اختصاص العقضاء الاداري بالنسبة الى الادارة

-

بما ان المستدعي يطالب بالزام المستدعي ضده بان يبني له حائط دعم بالمونة للعقار رقم 69 دير دوريت ودرج خاص للوصول الى هذا العقار. وبما انه لا يحق للقضاء الاداري توجيه الاوامر الى الادارة من اجل القيام بعمل ما او بتنفيذ موجب عمل لان ذلك يشكل تدخلا من قبله بشؤون الادارة ويخالف قاعدة الفصل بين الوظيفة القضائية والوظيفة الادارية وينبغي بالتالي رد المطلب المتعلق ببناء الحائط والدرج والقول بعدم الفائدة من التأكد مما اذا كانت الادارة شيدت الحائط والدرج ام لا.