State Council 06/04/1983
شورى حكم رقم : 180 /1983
- Court
- شورى
- Number
- 180/1983
- Date
- 06/04/1983
- President
- انطوان بارود
- Members
- البيلاني، نون، عبود، شاوول، فياض، حيدر
- Source
- Lebanese University
- شروط دفع كامل الرسم القضائي.
-
بما ان الشركة المستدعية حددت بصورة مؤقتة ولاجل استيفاء الرسم, المبلغ المطالب به بخمسة ملايين ليرة واحتفظت بكامل حقوقها لتحديد قيمة التعويض بصورة نهائية عندما تتمكن من ذلك. وبما ان الدولة طلبت اعتبار موضوع المراجعة محصورا بالمبلغ الذي استوفي الرسم على اساسه والا تكليف المستدعية تحديد مقدار مطالبتها على وجه نهائي ودفع الرسم عنه. وبما ان الشركة المستدعية طلبت , باستدعاء المراجعة بالزام الدولة بزيادة التعرفة الى حد يتأمن معه التوازن المالي والا التعويض عليها بما يوازي فروقات التعرفة وذلك سنويا من تاريخ مذكرة ربط النزاع. وبما انه لم يكن بامكان المستدعية, عند تقديم المراجعة, معرفة المبالغ التي تؤمن التوازن المالي للعقد عند تقديم المراجعة في السنوات اللاحقة لان تحديد المبلغ يرتبط بالتقلبات الاقتصادية والزيادات غير المتوقعة التي تطرأ على الاسعار... وبما ان الدولة درجت على دفع ما تسميه فروقات التعرفة مبالغ تختلف بحسب كل منه.
- شروط التزام الادارة باسترداد الامتياز.
-
بما ان الشركة المستدعية تطلب الزام الدولة باسترداد امتيازها لان الادارة لحظت بموجب المرسوم الاشتراعي رقم 90 تاريخ 77/06/30 اعتمادا قيمته 80 مليون ليرة لاسترداد الامتياز ولفتح الاعتماد في مثل هذه الحالة صفة عقد النفقة. وبما انه من الرجوع الى نص المرسوم الاشتراعي 77/90 يتبين انه لحظ في موازنة عام 1977 اعتمادا اضافيا لاسترداد الامتيازات . وبما ان استرداد الامتياز يتم لقاء تعويض وتلتزم الادارة بالتعويض عندما يتحقق الاسترداد, الا ان تقرير الاسترداد وتنفيذه يبقى متروكا لتقدير الادارة واستنسابها. وبما ان فتح اعتماد في الموازنة لاسترداد الامتيازات من شأنه ان يؤمن دفع التعويض لصاحب الامتياز, بحال الاسترداد ولا يعني التزام الادارة بالاسترداد. وبما ان ما تطلبه الشركة المستدعية لجهة اعتبار النفقة معقودة للاسترداد يكون مستوجبا الرد.
- مفعول قرار مجلس الوزراء لجهة التعويض على المؤسسة العامة عن طريق تغطية عجزها المالي.
-
بما انه يتبين من الصورة المبرزة في الملف ان مجلس الوزراء اتخذ بتاريخ 79/10/03, قرارا بتأجيل البت في استرداد الامتياز وبرفع تعرفة بيع الطاقة ووافق على مساهمة الدولة بدفع فروقات التعرفات لتغطية عجز الشركة المستدعية المالي اعتبارا من عام 1978. وبما ان القرار الذي اتخذه مجلس الوزراء بتاريخ 79/10/30 وان كان لا يتساوى بالقرار الاداري المنشيء للالزامات والمولي للحقوق, الا انه انبأ بعزم المستدعى ضدها على التعويض على شركة قاديشا بدفع ما يسمى "فروقات التعرفة"... وبما ان هذا القرار تجسم بقرار نافذ صدر بتاريخ لاحق عن وزير الموارد المائية والكهربائية وهو الوزير المختص , فاعترف للشركة المستدعية بحقها بالتعويض , واجرى معها بتاريخ لاحق لتقديم المراجعة مصالحة وفقا للاصول تناولت التعويض عن 1978, واستمرت الادارة فيما بعد بالتعويض عليها وفقا للاسس التي اعتمدت في عقد المصالحة.
- مفعول التنازل عن المراجعة القضائية.
-
وبما انه من الرجوع الى عقد المصالحة التي اقترنت بتاريخ 80/05/02 بموافقة المراجع المختصة, يتبين ان المادة الخامسة منه تنص على ما يلي: " يشمل التنازل الفريق الثاني عن مطالبه موضوع المراجعة القضائية رقم 16024 كافة المطالب العائدة له عن السنوات 1975 ولغاية 1978, ويحتفظ بحقه في المطالبة بتعديل التعرفة بالنسبة للسنين اللاحقة في حال توفر شروطها, وفقا لما جاء في قرار اللجنة وقرار مجلس الوزراء المذكورين في المادة الثانية اعلاه". وبما انه يتضح من نص المادة الخامسة المشار اليها ان التنازل جزئي لا يشمل مطالب الشركة عن السنوات اللاحقة لسنة 1978. وبما انه من الرجوع الى استدعاء المراجعة يتبين ان طلب الشركة لم يقتصر على مدة معينة من الزمن بل طلبت الزام المستدعى ضدها بالتعويض عليها سنويا عن الخسارة التي لحقت بها وذلك الى ان تزاد التعرفة على وجه يؤمن التوازن المالي لعقد الامتياز. وبما ان الشركة المستدعية باعترافها في اللائحة التي تقدمت بها بتاريخ 1980/11/28 بان الادارة استمرت بالتعويض عليها عن السنوات اللاحقة لتلك التي شملتها المصالحة وكان آخرها سنة 1981, تكون قد نالت مطاليبها عن المدة التي تقاضت عنها التعويض واصبحت مراجعتها بدون موضوع عن هذه المدة. وبما ان الدولة بعد ان استمرت بدفع التعويض عن السنوات اللاحقة لسنة 1978 وحتى آخر سنة 1981 تكون قد اعترفت بان تنازل الشركة عن مطالبها بصورة نهائية هو تنازل جزئي يشمل التعويض عن سنة 1978 وما قبل ولا يتناول السنين اللاحقة وتكون اكدت من جهة اخرى اقرارها بحق الشركة المستدعية بالتعويض عليها بالمبالغ الضرورية لتأمين التوازن المالي للعقد.