Rulings

State Council 01/12/1982

شورى حكم رقم : 521 /1982

Court
شورى
Number
521/1982
Date
01/12/1982
President
بشير بيلاني
Members
سليمان، حيدر
Source
Lebanese University

- تعويض النقل والانتقال المتوجب للمساهمين في مصلحة الهندسة في بلدية بيروت .

-

بما ان المعترض عليه يطالب في مراجعته الاصلية بالزام بلدية بيروت بان تدفع له تعويض النقل والانتقال المستحق له قبل تاريخ 1965/01/12 وبما ان التعويض المذكور على فرض توجبه قانونا وسواء كان حق المستدعي به ناشئا قبل 1965/01/12 كما يدعي المستدعي في استدعاء المراجعة الاساسية وقبل 1969/08/01 كما تدعي البلدية فانه في كلتي الحالتين يكون ساقطا بمرور الزمن الرباعي المنصوص عه في المادة 115 من قانون المحاسبة العمومية المعدلة بالمرسوم الاشتراعي رقم 57 تاريخ 1967/08/05 عن الفترة السابقة لعام 1965 وذلك لثبوت تقديم المطالبة بشأنها بتاريخ 1969/05/07 وبما انه وفيما يتعلق بالتعويض المدعي توجبه خلال ال12 يوما من عام 1965 فان ادعاءات المستدعي في شأنه جاءت مجردة عن كل اثبات وفي كل الاحوال متناقضة مع وجود القرار رقم 514/ب تاريخ 1964/02/24 الذي اعطى المساحين في مصلحة الهندسة الذين يعملون بحكم وظيفتهم على الاراضي بصورة مستمرة تعويض نقل وانتقال قدره /150/ ل ل ومضمون قيود البلدية التي تفيد قبض المعترض عليه المستحق له من هذا التعويض . وبما انه وبالاضافة لما تقدم فان عدم جواب المعترض عليه على الاعتراض رغم تبلغه له بتاريخ 1971/08/10 انما يشكل قرينة على صحة ما اوردته البلدية في هذا الاعتراض لجهة سقوط تعويض النقل والانتقال المشار اليه بمرور الزمن عن المدة السابقة لسنة 1965 ولجهة تقاضيه اعتبارا من تاريخ صدور القرار رقم 514/ب الآنف الذكر تعويض النقل والانتقال الذي نص عليه هذا القرار.