Rulings

State Council 12/03/1974

شورى حكم رقم : 643 /1974

Court
شورى
Number
643/1974
Date
12/03/1974
President
عبدالله الصباح
Members
فياض، الايوبي
Source
Lebanese University

- اصول مطالبة ملتزم الاشغال العامة بالتعويض عن الاضرار الناجمة عن القوة القاهرة.

-

حيث ان المادة الثامنة والعشرون من دفتر الاحكام والشروط العامة تلزم المتعهد عند حصول اضرار ناتجة عن قوة قاهرة ان يقدم الطلب الى الادارة خلال مهلة عشرة ايام من تاريخ حدوث تلك الاضرار تحت طائلة ضياع حق المطالبة بهذا التعويض .

- شروط التعويض عن الاضرار الناجمة عن تأخير استلام التزام اشغال عامة.

-

حيث انه تبين من تقرير الخبير بان الاشغال قد انتهت في 51/05/01 كما هو وارد في الكشف النهائي الذي جرى بتاريخ 56/11/23 اي بعد مرور خمس سنوات ونصف . حيث ان هذا التأخير قد الحق بالملتزمين ضررا فيما يتعلق بالاموال التي كانت مستحقة له عن الاشغال المنفذة والتي لم تدفع الا في الكشف النهائي الذي لا يمكن ان يتم الا بعد اجراء الاستلام. حيث ان الخبير قدر قيمة هذه الاضرار بمبلغ 18648ل.ل. كما قدر قيمة الاضرار اللاحقة بالملتزمين من جراء تجميد نشاطهم المهني الناتج عن التأخير بالاستلام بمبلغ اربع وعشرين الف ليرة لبنانية لا غير.