Rulings

State Council 05/03/1987

شورى حكم رقم : 58 /1987

Court
شورى
Number
58/1987
Date
05/03/1987
President
يوسف سعدالله الخوري
Members
فياض، ابو رجيلي
Source
Lebanese University

- شروط ترتب فائدة قيمة الكشف النهائي على الاشغال العامة المنفذة.

-

وبما ان الجهة المستدعية تدلي والدولة لا تنكر بان الحاكم المنفرد في بيروت اصدر بتاريخ 11/4/1951 قرارا يقضي بالزام المتسدعى ضدها باجراء الكشف النهائي وبدفع قيمته مع فائدته القانونية اعتبارا من 6 اذار 1950 وان هذا الحكم صدق استئنافا وتمييزا. وبما انه لترتب فائدة قيمة الكشف النهائي لا حاجة لصدور حكم مبرم بذلك اذ تكفي المطالبة بها عملا باحكام المادة 49 المار ذكرها (من دفتر الشروط العام) وبما ان تقديم الدعوى امام القضاء للمطالبة باجراء الكشف النهائي وبدفع فائدته هو بمثابة مطلب يرتب دفع الفوائد من تاريخ تقديم الدعوى علما ان الادارة في مطالعتها اعترفت بوجود دعوى عالقة سابقا كانت السبب في عدم تصفية قيمة الكشف النهائي.