State Council 24/03/1980
شورى حكم رقم : 245 /1980
- Court
- شورى
- Number
- 245/1980
- Date
- 24/03/1980
- President
- بشير بيلاني
- Members
- سليمان، عيد
- Source
- Lebanese University
- شروط اعتبار المؤسسة العامة تجارية او صناعية.
-
وبما انه لكي تعتبر المؤسسة العامة تجارية او صناعية يجب ان تكون الاعمال التي تقوم بها مشابهة لتلك التي تجريها المؤسسات الخاصة وان تتقاضى بدلا عن الخدمات التي تؤديها وان يراعى العرف التجاري في ادارتها وان لا يستبعد تحقيق الارباح من وارداتها. وبما ان هذه الاوصاف غير متوافرة لدى مكتب الفاكهة, اذ ان مهمته لا تتعدى تنظيم النشاطات المتعلقة بتصريف الثمار اللبنانية ومشتقاتها وتتجلى مهمته هذه في حالة شرائه وتصديره بعض انواع الفاكهة اللبنانية, فان البند 14 من المادة الثانية من نص انشاء المكتب تتضمن صراحة انه لا يمكنه ان يفعل ذلك الا بقصد فتح اسواق جديدة او التعريف عن الثمار اللبنانية والدعاية لها وفي كل الاحوال بكميات محدودة ووفاقا لنظام خاص , ثم ان وارداته محصورة بالمساعدات التي ترصد له سنويا في موازنة الدولة, وبرسم بسيط على كميات الفاكهة المصدرة وبالهبات التي يمكن ان تقدم له من مؤسسات عامة او خاصة, وليس في كل نشاطاته ما يدعوه لمسك حساباته وفاقا لقواعد النشاطات الصناعية او التجارية. وبما ان مكتب الفاكهة يدخل بالنظر للاعتبارات الانفة الذكر في عداد المؤسسات العامة ذات الطابع الاداري, وبالتالي فان النزاعات التي يمكن ان تقع بين المكتب وافراد الجهاز العامل لديه تكون من صلاحية مجلس شورى الدولة ما لم تستثن من هذه الصلاحية بنص خاص صريح (كما هو الحال بالنسبة للمواضيع ذات العلاقة بالصندوق الوطني للضمان الاجتماعي والتي ليس منها موضوع المراجعة الحاضرة).
- الشروط الاساسية لاستحقاق الموظف تعويض الوكالة.
-
وبما ان التعويض المطلوب هو بطبيعته ونظرا لطريقة حسابه من قبل المستدعي, التعويض المعروف بتعويض الوكالة. وبما انه من الشروط الاساسية لاستحقاق تعويض الوكالة ان يكون الوكيل معينا بصورة قانونية في الوظيفة التي يطالب بتعويض الوكالة عن قيامه بها. وبما ان انشغال رئيس الديوان عن القيام بوظيفته هذه لانجاز بعض الاعمال خارج المكتب وقيام المستدعي فعليا ببعض المهام العائدة اصلا لرئيس الديوان واجراءه فيما بعد معاملة التسليم مع رئيس الديوان بالوكالة السيد انجا ليس من شأنه اضفاء صفة رئيس الديوان على المستدعي, هذه الصفة التي كان لا بد من تكريسها بنص صريح في مذكرة التكليف لجعل المستدعي مستحقا لتعويض الوكالة عملا بالنصوص التي ترعى استحقاق هذا التعويض .