Rulings

State Council 12/03/1981

شورى حكم رقم : 289 /1981

Court
شورى
Number
289/1981
Date
12/03/1981
President
ميشال عبود
Members
الحسواني، بوجي
Source
Lebanese University

- صفة مستثمر العقار للمطالبة بالتعويض عن الاضرار الناتجة عن الاشغال العامة.

-

وبما ان العقدين المسجلين لدى كاتب العدل والمبرزين في ملف المراجعة يثبتان صفة المستدعي كمستثمر للبستان بتاريخ وقوع الحادث المسبب للاضرار المطالب بالتعويض عنها. وبما ان المراجعة مقدمة من ذى صفة, ضمن المهلة ومستوفية باقي الشروط القانونية فهي مقبولة شكلا.

- الصلة السببية بين شروط مسؤولية الادارة عن الاضرار الناشئة من جراء الاشغال العامة.

-

بما ان موضوع المراجعة يتعلق بالاضرار اللاحقة بالبستان المضمون من المستدعي نتيجة الاشغال العامة التي قامت بها بلدية البوشرية - السد على الطريق الملاصقة لساقية المياه المجاورة لهذا البستان. وبما انه لم يثبت ان الاشغال التي قامت بها البلدية هي التي سببت انهيار الحائط الذي بناه مالكو العقارات المجاورة للساقية والذي ادى الى طوفان المياه. وبما ان الصلة السببية بين فعل الادارة والاضرار اللاحقة بالمستدعي غير ثابتة ولا يمكن بالتالي الاخذ بتقرير الخبير لجهة تحميل البلدية مسؤولية الحادث .