Rulings

State Council 12/12/1985

شورى حكم رقم : 300 /1985

Court
شورى
Number
300/1985
Date
12/12/1985
President
وليم نون
Members
فياض، خير
Source
Lebanese University

- مفعول عدم ابراز الايصال المثبت لمذكرة ربط النزاع عند تقديم المراجعة

-

بما ان الشركة المستدعية ابرزت ربطا بلائحتها المؤرخة في 13/7/1972 افادة صادرة عن المكتب المستدعى ضده ومؤرخة في 27/4/1971 تضمنت ان الشركة المستدعية تقدمت بتاريخ 30/4/1970 بمذكرة ربط نزاع تسجلت في القلم تحت رقم 2001/و1 وبما ان هذه الافادة تشكل الايصال المنصوص على وجوب الاستحصال عليه من الادارة المختصة وفقا لنص المادة 58 من المرسوم الاشتراعي رقم 119/59 الذي كان مرعي الاجراء بتاريخ تقديم هذه المراجعة. وبما ان الشركة المستدعية ابرزت ربطا باستدعائها المقدم بتاريخ 25/8/1975 صورة طبق الاصل عن مذكرة ربط النزاع المشار اليها في الايصال. وبما ان ابراز الايصال بتاريخ لاحق لتقديم المراجعة واثناء سير المحاكمة يغطي العيب الناجم عن عدم تقديمه ربطا باستدعاء المراجعة وضمن المهلة القانونية.

- مضمون مذكرة ربط النزاع في قضايا الالتزامات .

-

بما انه في الاطلاع على الكتاب الموجه من الشركة المستدعية الى المكتب المستدعى ضده بتاريخ 30/4/1970 يتبين ان الشركة المستدعية طلبت التعويض عن اضرار معينة لحقت بها من جراء ارتفاع اسعار الباطون وتقديم الحديد العادي المبروم وتركيب الهياكل الحديدية, واضافت انها تكرر تحفظاتها بشأن محضر الاستلام الموقت موضوع كتابها رقم 1380 تاريخ 24/3/1970 وانها تعتبر كتابها هذا مع تحفظاته بمثابة ربط نزاع. وبما ان الشركة المستدعية تبلغت بتاريخ 1/4/1970 نسخة عن الكشف النهائي وتقدمت بكتابها المذكور اعلاه الى المكتب المستدعى ضده بتاريخ 30/4/1970 فتكون قد احترمت مهلة الاربعين يوما لابداء التحفظات على الكشف النهائي عملا باحكام المادة 41 من دفتر الشروط والاحكام العامة. وبما ان الكتاب المذكور تضمن ليس فقط تحفظات الشركة المستدعية على الكشف النهائي بل ايضا مطالبها الواضحة والمفصلة فيعتبر رابطا بذلك النزاع مع المكتب المستدعى ضده. وبما انه يمكن للمتعهد, لدى تحفظه على الكشف النهائي, ان يكتفي بالاشارة الى تحفظاته المفصلة التي يكون قد تقدم بها كتابة الى الادارة اثناء الاشغال او لدى الاستلام الموقت كما في القضية الحاضرة, وان قبوله الكشف النهائي بتحفظ اذا كان يعفيه من اعادة شرح تحفظاته السابقة مجددا فلا يعفيه من الاشارة اليها بدقة ووضوح كي تتمكن الادارة من الرجوع اليها ودرسها. وبما ان الشركة المستدعية قامت بما يتوجب عليها القيام به في هذا الصدد فكررت تحفظاتها التي ادلت بها على الاستلام الموقت وربطت نسخة عنها بكتاب تحفظاتها على الكشف النهائي موضحة بانها تربط النزاع مع المكتب المستدعى ضده بشأن هذه التحفظات . وبما ان الكتاب الموجه من الشركة المستدعية الى المكتب المستدعى ضده بتاريخ 30/4/1970 يتضمن شرحا للتحفظات ومطاليب محددة وبالتالي يعتبر متوافقا مع احكام المادة 41 من دفتر الشروط والاحكام العامة ومع الاحكام المتعلقة بتوافر شروط ربط النزاع مع الادارة.

- الاحكام الواجبة التطبيق في حال تعارض دفتر الشروط الخاص مع احكام دفتر الشروط العام.

-

بما ان المادة السادسة من دفتر الشروط الخاص نصت على ان الكفالة النهائية صالحة طيلة مدة العمل ولغاية الاستلام الموقت وقد حددت مقدار الكفالة بمبلغ يوازي 10 عشرة بالمئة من قيمة الالتزام. وبما ان هذه المادة من دفتر الشروط الخاص تخالف نص المادة 48 من دفتر الاحكام والشروط العامة التي تنص على ان الكفالة النهائية لا ترد الى المتعهد الا بعد الاستلام النهائي. وبما انه لم يتبين ان المكتب المستدعى ضده قد استعمل حقه بمصادرة الكفالة موقتا الى حين تصفية الصفقة وفقا للمادة 33 من دفتر الشروط الخاص . وبما انه يجب الاخذ باحكام دفتر الشروط الخاص لانها تخالف احكام دفتر الشروط والاحكام العامة. وبما ان الشركة المستدعية طالبت بأعادة الكفالة النهائية بتاريخ 24/3/1970 وطالبت بالفوائد عن التأخير في اعادة الكفالة بتاريخ 30/4/1970 وبما ان التأمينات النهائية اعيدت بتاريخ 28/6/1970 وبما انه يستحق للشركة المستدعية الفائدة بمعدل 9 تسعة بالمئة من تاريخ المطالبة بها اي بتاريخ 30/4/1970 حتى تاريخ دفعها بتاريخ 28/6/1970