State Council 21/07/1975
شورى حكم رقم : 469 /1975
- Court
- شورى
- Number
- 469/1975
- Date
- 21/07/1975
- President
- انطوان بارود
- Members
- الصباح، البيلاني، الصلح، شاوول، فياض
- Source
- Lebanese University
- اصول تطبيق مهل مراجعة القضاء الشامل على القرارات الفردية
-
بما ان المراجعة ذات شقين الشق الاول يتعلق بتأخير اعطاء المستدعي درجتين عاديتين, والشق الثاني يتعلق بعدم اعطائه درجتين عاديتين. بما ان المستدعي يعترف انه اعطي درجتين عاديتين الاولى بتاريخ 1965/05/10 والثانية بتاريخ 1967/05/10 , بما ان المراجعة الحاضرة ترمي الى اعادة تسوية وضع المستدعي والزام المستدعي ضدها بالفروقات الناتجة عن التأخير في اعطائه الدرجات او حرمانه منها وعن الزيادات التي طرأت على الرواتب وهي بالتالي مراجعة قضاء شامل. وبما ان عدم اعطاء المستدعي الدرجتين الاولى والثانية ابتداء من التاريخ الذي يطالب به حصل بمفعول القرار 12491 بالنسبة لاولى والقرار 16098 بالنسبة للثانية وبما انه تم, ولا شك تنفيذ هذين القرارين من قبل المستدعي بقبضة رواتبه على اساسهما. وبما ان المستدعي لم يطعن بأي من هذين القرارين الصريحين عن طريق الابطال لتجاوز حد السلطة ضمن المهلة المنصوص عنها في المادة 59 المعدلة من المرسوم الاشتراعي 59/119. وبما ان التعديل الحاصل على المادة 59 بالقانون المنفذ بالمرسوم رقم 7881 المؤرخ في 1967/07/17 جعل مهلة مراجعة الابطال تبدأ ايضا من تاريخ تنفيذ القرار. وبما ان المادة 59 من المرسوم الاشتراعي 59/119 المعدلة تنص في فقرتها الخامسة على "ان انقضاء مهلة الشهرين على مراجعة ابطال القرار الفردي الصريح او الضمني يسقط حق مراجعة القضاء الشامل بشأن مفعول القرار من سائر نواحيه". وبما ان المراجعة الحاضرة تكون مستوجبة الرد في الشكل باعتبارها مقدمة بعد انقضاء اكثر من شهرين منذ تنفيذ القرارين المشار اليهما.
- اصول تدرج الموظفين الذين بلغوا القمة في بلدية بيروت
-
وبما انه على فرض ان المراجعة الحاضرة هي مراجعة ابطال وان استدعاء ربط النزاع المقدم بتاريخ 1971/10/21 يعتبر مراجعة ادارية, فانها تبقى مردودة في الشكل عملا باحكام المادة 59 المعدلة من المرسوم الاشتراعي 59/119 لتقديم هذا الاستدعاء بعد انصرام المهلة القانونية منذ تنفيذ القرارات المتعلقة بتدرج وترفيع المستدعي التي اصبحت بمأمن من الطعن ولا سيما القرار 653 المذكور اعلاه. بما ان المستدعي يطالب بدرجة عادية يزعم انها استحقت له بتاريخ 1968/11/12. وبما انه من الرجوع الى بيان خدمة المستدعي يتبين انه بتاريخ 1967/05/10 اعطي درجة تدرج عادية فاصبح برتبة عريف درجة 3 فوق القمة براتب 505/ل.ل. لان راتب قمة العريف هو 430 ل.ل. وبما انه عملا بالقرار /109م.ب تاريخ 1965/03/30 يحق للمستدعي الافادة من ثلاث درجات تدرج فوق قمة رتبته. وبما انه بتاريخ 1965/01/01 وبعد ان كان بلغ القمة برتبة عريف استفاد من الدرجة الاستثنائية التي منحت لموظفي البلدية بموجب القرار 32 م.ب تاريخ 1965/02/16 بصورة عامة وشاملة والتي لا تدخل في عداد الدرجات التي يحق له الافادة منها بعد بلوغة القمة برتبة عريف , وبالتالي يكون له الحق بالافادة من اربع درجات فوق قمة رتبة عريف . وبما انه بتاريخ 1969/05/10 اي بعد انقضاء الاقدمية اللازمة لتدرجه وبموجب القرار 19431 تاريخ 1972/11/21 اعطي درجة تدرج فاصبح برتبة عريف درجة 4 فوق القمة. وبما ان المستدعي يكون قد استنفد حقه بالحد الاقصى من الدرجات بعد بلوغه قمة رتبة عريف وبما ان مطالبته بالدرجة التي يدعي انها استحقت له في 1970/11/12 تكون في غير محلها ومستوجبة الرد.