State Council 15/05/1980
شورى حكم رقم : 418 /1980
- Court
- شورى
- Number
- 418/1980
- Date
- 15/05/1980
- President
- بشير بيلاني
- Members
- سليمان، حيدر
- Source
- Lebanese University
- شروط التعويض عن ساعات العمل الاضافية.
-
بما ان الفقرة الاولى من المادة 23 من نظام الموظفين (المرسوم الاشتراعي 112 تاريخ 1959/06/12) تنص على انه يمكن منح الموظفين تعويضا عن ساعات العمل الاضافية التي تجاوز ساعات دوامهم الرسمي اذا كانت الانظمة المطبقة في دائرتهم تقضي عليهم بالعمل باستمرار في اوقات الدوام وخارجها. وبما انه عملا بما استقر عليه اجتهاد هذا المجلس (القرار رقم 14 تاريخ 1969/01/29 والقرارات المماثلة من رقم 105 الى رقم 111 تاريخ 1977/02/26) يعتبر عملا اضافيا بمقتضى الفقرة الاولى من المادة 23 المشار اليها العمل الذي بقوم به الموظف خارج دوامه الرسمي الخاص . وبما ان المستدعية تخضع لدوام رسمي خاص وهو الصادر بالقرار رقم 22 تاريخ 1964/01/29 وهو ما لا خلاف عليه بين طرفي النزاع. وبما ان القرار رقم 22/1 تاريخ 1964/01/29 قد حدد دوام الممرضين والممرضات ومساعديهم بمعدل 48 ساعة في الاسبوع على الاقل. وبما ان ادعاءآت المستدعية القيام بساعات عمل اضافية تكون لا سند قانوني لها يضاف الى ذلك ان الرئيس المباشر للمستدعية اكد بان هذه الاخيرة لم تعمل زيادة عن الدوام المذكور. وبما ان مطالبة المستدعية بالتعويض عن ساعات العمل التي قامت بها زيادة عن ال 36 ساعة اسبوعيا تكون والحالة هذه في غير محلها القانوني ومستوجبة الرد.
- شروط التعويض عن ساعات العمل الليلي.
-
بما ان المادة 25 من المرسوم الاشتراعي رقم 112/59 تنص على انه يمكن اعطاء الموظف تعويض ساعات ليلية على ان يحدد هذا التعويض وشروط منحه بمرسوم يتخذ في مجلس الوزراء بناء على اقتراح مجلس الخدمة المدنية الامر الذي يعني ان القانون يترك للادارة سلطة اقرار مبدأ التعويض وشروط منحه ومعدلاته لتقرره وفقا لطبيعة ونوعية العمل في كل ادارة. وبما ان سلطة الادارة هذه قد تأكدت في نصوص المواد 37 - 38 و39 من المرسوم رقم 3950 تاريخ 1960/04/27 وبما ان وزارة الصحة العامة لم تستصدر النص الذي يحدد التعويض عن العمل الليلي في المستشفيات مما يعني ان عمل الممرضين ومساعديهم اثناء الليل يدخل ضمن مهامهم الاساسية التي لا يتوجب عنها اي تعويض خاص . وبما ان طلب المستدعية التعويض عن ساعات عمل ليلية يكون لا سند قانوني له ايضا.