Rulings

Court of Cassation, civil chamber 26/09/2000

تمييز مدني حكم رقم : 128 /2000

Court
تمييز مدني
Number
128/2000
Date
26/09/2000
President
مهيب معماري
Members
مولوي، عيد
Source
Lebanese University

- مخالفة القانون والخطأ في تطبيقه وتفسيره لجهة رسوم ومصاريف التنفيذ

-

حيث يعيب المميز على القرار

الاستئنافي انه خالف القانون اذ لم يأخذ بامكانية تنفيذ رسم تظهير

السندات مباشرة في حين ان هذا الرسم يدخل ضمن المصاريف التي تترتب في

النتيجة على عاتق المنفذ عليه

وحيث من الرجوع الى القرار المذكور يتبين ان محكمة الاستئناف قد ارست

قرارها لهذه الجهة ليست على حكم القانون انما على تنازل صادر عن المميز

المنفذ بهذا الخصوص

وحيث ان مثل هذا التنازل يجيزه القانون فلا يكون الاخذ به من شأنه ان

يخالف احكامه حتى يكون السبب المتذرع به مقبولا ولم يدلى بتشويه معنى

التنازل الواضح او باهمال البت بطلب اصلي مخالف حتى يتسنى للمحكمة

العليا التي تبقى معتبرة بالسبب المدلى به ان تضع يدها على المخالفة

المنسوبة الى القرار فيرد ما ورد تحت هذا السبب

- مخالفة القانون لجهة المطالبة باصل الدين وفوائده لدى تنفيذ السند الخطي

-

حيث ان حق الدائن في التنفيذ

المباشر الذي نصت عليه المادة 847 أ م م لا يقتصر على اصل الدين المحرر

بسند انما يشمل ايضا لواحقه من الفوائد لان الفرع يتبع الاصل ولان نية

المشترع كانت تبسيط الاجراءات وهي لا تستقيم اذا ما اخضع الجزء لقواعد

اجرائية مخالفة لتلك التي تطبق على الكل فيعود بالتالي لكل دائن موثق

حقه بسند ان يباشر معاملات التنفيذ الجبري المباشر ان لجهة الاصل و

الفوائد ولا فرق في ان تكون هذه الاخيرة مذكورة في السند ام لا سارية من

تاريخ الاستحقاق او من تاريخ لاحق فيكون القرار المطعون فيه اذ ميز بين

انواع الفوائد حاصرا حق التنفيذ في ذلك التي تسري من تاريخ الاستحقاق

دون غيرها قد خالف القانون وفسره تفسيرا خاطئا فيتعين ابطاله في شقه هذا

- اختصاص قاضي الاساس في تحديد قيمة الدين وفوائده

-

حيث ان هذه الدعوى جاهزة للفصل المباشر التنفيذ باصل الدين

وبالفائدة القانونية تسري عليه اعتبارا من تاريخ الانذار المؤرخ في

2/12/1992 فاعترض المنفذ عليه على التنفيذ امام محكمة الموضوع المختصة

في مشاكل التنفيذ المتعلقة بالدين دون ان يكون هذا الاعتراض قد شمل

الفوائد المطالب بها فلا يعود له اثارة مشكلة تنفيذية بشأن هذه الفوائد

امام رئيس دائرة التنفيذ اذ لا يختص للنظر بها فيكون قرار رئيس دائرة

التنفيذ الذي انتهى الى خلاف ذلك وابطل طلب التنفيذ لجهة المطالبة

بالفائدة في غير محله فيفسخ الحكم مجددا برد المشكلة التنفيذية