Rulings

Court of Cassation, civil chamber 26/03/1998

تمييز مدني حكم رقم : 33 /1998

Court
تمييز مدني
Number
33/1998
Date
26/03/1998
President
سامي عون
Members
خليل، عواد
Source
Lebanese University

- اختصاص قاضي الاساس في تحديد المسؤولية الناجمة عن سوء تنفيذ العقد والتعويض عن الاضرار اللاحقة بالغير.

-

وحيث يستدل من هذا العقد ان

الاتربة التي تم جرفها وبحرية من الملتزم وتسببت بالاضرار المشكو منها

لا تقع على مالكي العقارات سندا للمادة 131 وما يليها موجبات وعقود لان

المسؤولية المبنية على فعل الغير تلحق حارس الشيء وان حارس الاتربة

المباعة بدءا من تاريخ استخراجها هو من له سلطة الادارة والاشراف

والمراقبة على هذه العملية وعلى الشيء فمن له هذه السلطة ليس حتما مالكة

العقارات لعلة انهم قادرون على الدلالة على حدود عقاراتهم كما جاء في

الحكم الابتدائي, اذ من جهة يمكن الا يكون المالكون قادرين على هذا

الامر لانه فني, ومن جهة ثانية لان الدلالة على الحدود لا تفيد سلطة

الادارة والاشراف والمراقبة طالما ان مالكي العقارات تعهدوا بترك حرية

العمل واستخراج الاتربة لملتزم النقل كيف ما شاء - وطالما انه بمقتضى

البند الرابع ان عملية استخراج الاتربة والنقل هما عمليتان لا تعنيان

بشيء مالكي العقارات وقد تم تلزيمها من الشاري مالك الاتربة الى

الملتزمين

وحيث بمقتضى صراحة مندرجات هذا العقد فان الادارة والاشراف والرقابة

الناتجة عن حراسة الشيء قد انتقلت من مالك الاتربة شركة الترابة بدءا من

عملية استخراجها الى عهدة الملتزمين اللذين يقومان بعملية الجرف

والاستخراج ونقل الاتربة.