Rulings

Court of Cassation, civil chamber 11/07/2000

تمييز مدني حكم رقم : 103 /2000

Court
تمييز مدني
Number
103/2000
Date
11/07/2000
President
مهيب معماري
Members
مولوي، عيد
Source
Lebanese University

- شروط المطالبة بتنفيذ الحجز على الاموال المحددة القيمة

-

حيث ان التنفيذ الجاري بواسطة المميز يتناول الشق المحدد

القيمة من القرار وليس الشق غير المعين منه القاضي بتكليف المنفذ عليه

باتمام بعض الاعمال فيكون القرار الاستئنافي بقوله ان الحكم المطلوب

تنفيذه هو غير معين القيمة قد خالف المعنى الواضح لطلب التنفيذ الذي رمى

المنفذ من ورائه لا الى التنفيذ عينا انما الى تنفيذ التعويض الذي يترتب

له من جراء امتناع المدين عن القيام بالاعمال التي الزمته بها القرار

وذلك طريق الحجز فيتعين نقضه جزئيا بالاستناد الى الفقرة 8 من المادة

708 أ م م.

- شروط الاستعانة بمحام لتعيين جلسة المزاد في المعاملة التنفيذية

-

وحيث ان الاستعانة بمحام قد تمت عقد تقديم طلب

التنفيذ وفي جميع مراحله بصورة عامة اما طلب تعيين جلسة مزايدة المشكو

منه والذي قدمه المنفذ بالذات فيبقى صحيحا لان قرار التعيين ذاته له

طابع اداري فلا تكون المخالفة المنسوبة قد تناولت صيغة جوهرية ولم يثبت

المستأنف وقوع ضرر له من جراء هذه المخالفة من جهة ثانية فيرد الاستئناف

المسند الى مخالفة المادة 846 أ م م اساسا.