Court of Cassation, civil chamber 07/03/2000
تمييز مدني حكم رقم : 1 /2000
- Court
- تمييز مدني
- Number
- 1/2000
- Date
- 07/03/2000
- President
- شبيب مقلد
- Members
- شبطيني العم، الشويري
- Source
- Lebanese University
- السبب التمييزي المبني على مخالفة القانون
-
حيث ان طالبة النقض تدلي تحت هذا السبب
بمخالفة الحكم المطعون فيه للقواعد العامة التي ترعى عقد العمل واساءة
تطبيق الاحكام القانونية التي تسود هذا العقد وتشويهه للواقع والمستندات
المثبتة لانتهاء عقد العمل بين الفريقين في آخر سنة 1990 ولفقدانه
الاساس القانوني.
حيث ان المميزة لم تبين بادىء ذي بدء بنص او المبدأ القانوني او القاعدة
القانونية التي وقعت على المخالفة او التي وقع الخطأ في تطبيقها واوجه
المخالفة او الخطأ لجهة كيفية تحديد تاريخ انتهاء عقد العمل لذلك يتعين
رد السبب لهذه الجهة.
- اغفال البت ببعض المطالب اثناء البحث عن التعويضات المستحقة للعامل
-
حيث ان المميزة
ادلت بعدة اسباب لنقض الحكم المطعون فيه لجهة المبالغ المحكوم بها كبدل
رواتب متأخرة وتعويضات سكن غير انه ليس من المتوجب الرد على هذه الاسباب
المتتالية كافة متى كان احدها في حال قبوله يؤدي الى نقض الحكم المطعون
فيه لهذه الجهة اذ لا يعود هناك من حاجة الى بحث ما تبقى من اسباب
متعلقة بالموضوع المذكور عن السبب الثالث المدلى به والمتعلقة بمخالفة
القرار المطعون فيه للقانون ولا سيما للمادتين 305 و804 موجبات وعقود
وتشويهه للمعنى الواضح والصريح لسند التصفية ولمضمون اللوائح ومخالفة
المادة 537 اصول مدنية فقرتها قبل الاخيرة.
حيث ان مجلس العمل التحكيمي اورد في ختام الصفحة 8 من القرار المطعون
فيه لجهة "سائر الرواتب المتأخرة" بان "المدعى عليها ادلت بان المدعي
قبض كامل حقوقه التي صفيت بواسطة وكيله وشقيقه الذي وقع ايصالا
بالتصفية"
وحيث ان القرار المطعون فيه انتقل فيما بعد الى استعراض ما جاء في سند
الصرف تاريخ 1994/05/10 المرفقة بلائحة المدعى عليها رقم (7) بان السيد
الياس القطار شقيق المدعي قبض مبلغ /85000/ ف.ف تصفية حساب المدعي كما
استعرض ظروف ووقائع تحرير سند الصرف المذكور وعدم اجراء عمليات حسابية
تقتضيها التصفية وعدم ثبوت استلام المدعي اية نسخة عن السند المذكور
وانتهى القرار المطعون فيه الى القول بانه "لا يمكن التسليم باعتبار سند
الصرف تصفية او مخالفة او ابراء ذمة بين الفريقين المتخاصمين"
وحيث من الراهن ان القرار المطعون فيه اغفل البحث في صفة شقيق المدعي
كوكيل: تلك الصفة التي اكدها المدعي في لائحته المقدمة بتاريخ
1994/12/12 صفحة 4 والتي ورد فيها حرفيا.
"على ان الشركة المدعي عليها دفعت للمدعي بواسطة شقيقه الذي يحمل توكيلا
منه عدة دفعات بالعملة الاجنبية بمثابة سلفة بسيطة
وحيث ان حيثيات القرار المطعون فيه لم تأت على ذكر الوكيل ولا الوكالة.
ولاي يمكن ذكر مفاعيل تلك الوكالة بالنظر الى الغير ولم يبحث في صحة
الوكالة المذكورة ولا في حدودها خاصة وان الفريقين المتخاصمين ادليا
بوجودها فيكون القرار المطعون فيه قد خالف احكام المادة 537 اصول مدنية
معطوفة على المادتين 804 و305 موجبات وعقود واغفل النظر في اسباب الدفاع
الواردة صراحة في اوراق الدعوى ولم يتناول حلا لجميع المسائل المطروحة
من الخصوم مع بيان الاسباب الملائمة لها مما يعرضه للنقض لهذه الجهة
عملا بالفقرة الاولى من المادة 708 اصول مدنية.
وحيث ان نقض القرار المطعون فيه لجهة الرواتب المتأخرة ينعكس حتما على
نتيجة الحكم لجهة تعويضات السكن ويقتضي اعادة البحث من جديد في المبالغ.
- فقدان الاساس القانوني بتحديد تعويض نهاية الخدمة
-
حيث ان فقدان الاساس القانوني
للقرار يتحقق عندما تأتي اسبابه الواقعية غير كافية او غير واضحة لاسناد
الحل المقرر له.
وحيث ان القرار المطعون فيه اورد جزئيا في بناءاته لجهة تعويض نهاية
الخدمة ما حرفتيه.
"سادسا: في تعويض نهاية الخدمة
"حيث ان المدعي منتسب الى الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي وان تعويضه
هو لزاما لدى الصندوق
وحيث ان الالزامات المحكوم بها في الفقرة الحكمية الثانية هي:
"ثانيا الزام المدعى عليها بان تسدد الى الصندوق الوطني للضمان
الاجتماعي كامل الاشتراكات ومبلغ التعويض عن مدة عمل المدعي لديها منذ
تاريخ 1980/06/01 وحتى تاريخ 1994/06/01 وعلى اساس راتبه الشهري الاخير
البالغ /3000/ دولار اميركيا وحفظ حق المدعي بمراجعة هذا الصندوق لقبض
تعويض نهاية خدمته على هذا الاساس.
وحيث ان الالزامات المحكوم بها في الفقرة الحكمية الثانية هذه كحل لجهة
المطالبة بتعويض نهاية الخدمة تفتقر الى الاساس القانوني في بناءات
القرار المطعون فيه التي جاءت خلوا من اي سبب واقعي يبرر النتيجة التي
توصل اليها لجهة الراتب الواجب اعتماده وبالتحديد فان لم يرد اي ايضاح
بشأن كيفية اعتماد مبلغ /3000/ د.أ كاساس الراتب الاخير خاصة وانه من
الراهن ان المدعي عمل خارج لبنان طوال المدة الاخيرة موضوع النزاع اي
منذ بدء سنة 1991 ولغاية 1994/06/01
وحيث ان المدعي المطلوب النقض ضده - اكد في الصفحة الرابعة من لائحته
المقدمة بتاريخ 1994/12/12 على "ان عدم حصول المدعي على اجازة عمل في
فرنسا هو دليل ان علاقة الطرفين بقيت مرعية بقانون العمل اللبناني خاصة
وان المدعي والتركة المدعى عليها من الجنسية اللبنانية.
وحيث ان الجداول المبرزة من قبل الشركة المدعى عليها المدعى عليها عن
عمالها وموظفيها المضمونين ومنهم المدعي اظهرت ان الرواتب المصرح عنها
هي بالعملة اللبنانية ولم يطعن بصحتها المدعي خاصة عن الفترة التي عمل
فيها في لبنان.
وحيث انه لم يتضح من اسباب القرار المطعون فيه ما هي العناصر التي
اعتمدت لتحديد راتب المدعى عليه بالعملة الاجنبية وما هي العناصر التي
يؤلف مجموعها الراتب الواجب احتسابه عن عمل المدعي خلال الفترة الاخيرة
خارج الاراضي اللبنانية.
وحيث انه لم يتضح من اسباب القرار المطعون لجهة تعويض نهاية الخدمة جاءت
غير واضحة وغير كافية لاسناد الحل المعطى فيه فيكون القرار المميز فاقدا
اساسه القانوني لجهة تعويض نهاية الخدمة وبالتالي مستوجبا النقض.
وحيث ان الدعوى غير جاهزة للحكم ويقتضي اجراء تحقيق فيها عملا بالمادتين
734 و735 محاكمات مدنية.