Rulings

Court of Cassation, civil chamber 23/12/2000

تمييز مدني حكم رقم : 10 /2000

Court
تمييز مدني
Number
10/2000
Date
23/12/2000
President
شبيب مقلد
Members
شبطيني العم، الشويري
Source
Lebanese University

- شروط الاستفادة من حق التمديد القانوني لورثة مستأجر الاماكن لغايات تجارية او صناعية

-

حيث ان الجهة المميزة تدلي بان

القرار المطعون فيه خالف المادة 21 فقرة -ب- من القانون رقم 22/83

والمادتين 12 و10 من القانون 160/92 في الخطأ في تفسيرها وتطبيقها

وفقدان الاساس القانوني ومخالفة قواعد الاثبات.

وحيث ان المادتين 21 فقرة ب من قانون 20/82 و12 من القانون 160/92 نصتا

على انه "يستفيد من التمديد القانوني فيما يتعلق بالاماكن المؤجرة

لغايات تجارية او صناعية ورثة المستأجر او بعضهم حسب الاتفاق في ما

بينهم"

وحيث انه يتوجب قانونا على المالك في هذه الحالة ان ينذر كلا من

المستأجرين بمفرده لاسقاطه من حق التمديد

وحيث انه ورد في الصفحة 3 من القرار المطعون فيه ما حرفيته

"وبما انه لا خلاف اولا على ان وجهة الاستعمال

"محددة في عقود الايجار موضوع النزاع للخياطة

"فقط وثانيا على وجوب ابلاغ الانذار بالدفع

"الى كل من المستأنف عليهم الذين حلوا في الاجارة

"محل مورثهم المستأجر..."

فيكون بالتالي القرار المطعون فيه احسن تطبيق المادتين المذكورتين آنفا

ويقتضي رد السبب التمييزي لهذه الجهة.

- مفعول الانذار المبلغ الى احد ورثة مستأجر المأجور المعد لغايات تجارية او صناعية

-

وحيث ان الجهة المميزة تدلي بمخالفة

القرار المطعون فيه للمادة 10 من قانون 160/92 وفقدانه الاساس القانوني

اذ ان المستأنف قام بتبليغ انذاراته الثلاثة كمستأجر واحد هو المميزة

سميرة شمعون سعدو دون الآخرين وهي لم تتبلغ اي انذار بصفتها الشخصية اذ

ان الانذار الاول موجه الى الورثة.

وحيث انه ورد في مستهل الصفحة الرابعة من القرار المطعون فيه ما يلي:

"بما انه يتبين من عقود الايجار الاربعة المرفقة

"مع لائحة المستأنف عليهم الواردة في 1998/01/21

"انها منظمة للمستأجر ورثة ارام مانيساجيان

"ومقترنة بتوقيع المستأنف عليها سميرة فقط

"عن المستأجر لتطابق هذا التوقيع مع التوقيع

"الظاهر على اشعارات استلام البطاقات

"المكشوفة الثلاثة فيكون الانذار الموجه بموجب

"بطاقة مكشوفة باسم الورثة على النحو الوارد

"في عقود الايجار والمبلغ من المستأنف عليها

"السيدة سميرة الموقعة منفردة على

"عقود الايجار دون باقي الورثة انذارا

"صحيحا ومبلغا اصولا منتجا لمفاعيله القانونية

"بحقها ولا يثير اي التباس موجب لابطاله

"بالنسبة اليها"

وحيث ان الانذار الموجه باسم الورثة والمبلغ الى احداهم في قضية الاجارة

غير القابلة للتجزئة يبقى صحيحا وان لم يوجه صراحة الىالوريثة المذكورة

بالذات وذلك لانها ملزمة بالتضامن في مطلق الاحوال باداء البدل كاملا عن

الجميع.

وحيث ان السيدة سميرة شمعون سعدو تكون قد تبلغت الانذار حسب الاصول

ويكون بالتالي هذا الانذار المبلغ منها بتاريخ 1995/10/25 منتجا

بمفاعيله وتكون محكمة الاستئناف قد احسنت تطبيق القانون لجهة صحة ابلاغ

السيدة سميرة المذكورة.

- مخالفة القانون والخطأ في تطبيقه وفقدان الاساس القانوني في تبليغ الانذار الى ورثة المستأجر بواسطة احدهم

-

وحيث ان

المميزين سركيس وفيفيان مانيساجيان يدليان بان القرار المطعون فيه اخطأ

في تطبيق القانون وفقد الاساس القانوني وخالف قواعد الاثبات عندما اورد

ما حرفيته.

"وبما ان الانذارين الاخيرين الموجهين

"لكل من المستأنف عليهما الباقيين باسمه بموجب

"بطاقة مكشوفة تبلغها بواسطة والدته

"المستأنف عليها السيدة سميرة المقيمة

"معه في سكن واحد وفقا لما يتبين من شرح

"المباشر على محضر تبليغ الاستحضار الابتدائي

"هما انذاران صحيحان ومبلغان اصلا"

وحيث انه ثبت من محضري تبليغ الاستحضار الابتدائي ان المستندين

المذكورين غير موقعين ولم يجر الاطلاع عليهما من قبل الفرقاء في الدعوى

ولم تضعهما محكمة الاستئناف موضع النقاش للتأكد من صحة ما ورد فيهما

خاصة وان الشقيقين سركيس وفيفيان المذكورين نفيا تبلغهما اي انذار في

المرحلة الاستئنافية.

وحيث انه يقتضي عملا بالمادة 728 اصول مدنية رد ما ورد في لوائح الجهة

المميز عليها من ان هذا السبب يعتبر جديدا بحجة انه يدلى به لاول مرة

امام محكمة التمييز اذ ان هذا السبب نشأ عن القرار المطعون فيه بالذات.

وحيث ان ما ورد في القرار المطعون فيه لجهة ابلاغ سركيس وفيفيان

ماينساجيان بواسطة والدتهما المقيمة معهما في سكن واحد جاءت اسبابه

الواقعية غير كافية وغير واضحة لاسناد الحل القانوني المقرر له فيكون

القرار المطعون فيه قد خالف المادة العاشرة من قانون 160/92 وقواعد

الاثبات المتعلقة بصحة التبليغ فاقدا في الوقت ذاته الاساس القانوني.

وحيث انه يقتضي نقض القرار المطعون فيه لجهة صحة ابلاغ فيفيان سركيس

الانذارين المؤرخين في 1996/03/20