Court of Cassation, civil chamber 24/02/2000
تمييز مدني حكم رقم : 24 /2000
- Court
- تمييز مدني
- Number
- 24/2000
- Date
- 24/02/2000
- President
- روبير فرحات
- Members
- خليل، عواد
- Source
- Lebanese University
- امكانية الرجوع عن الاستدعاء التمييزي
-
حيث انه بجوز للمدعي ان يتنازل عن المحاكمة في اية
حالة كانت عليها ولا يكتمل هذا التنازل الا بموافقة المدعى عليه بعد ان
يثبت تقديم جوابه على الدعوى (المادتان 518 و519 أ م م)
وحيث تبين ان الجهة المميزة تمثلت بوكيلها الاستاذ سامي طانيوس ابو جوده
بموجب وكالتين: الاولى صادرة عن ليلى توفيق هارون وسهام توفيق هارون
والمسجلة لدى الكاتب العدل في انطلياس الاستاذ يوسف سعد برقم 4135/99
تاريخ 1999/05/21 والثانية صادرة عن امال توفيق هارون والمسجلة لدى
الكاتب العدل في جديدة المتن الاستاذ درويش برقم 5950/99 تاريخ
1999/08/09 تجيز لكل منهما حق الصلح والاقرار والابراء والاسقاط والرجوع
عن الدعوى والحق وقبول الرجوع.
وحيث تبين ان المميز عليه انيس هارون توفي بتاريخ 1975/06/04 وانحصر
ارثه بزوجته (ريمونده) جبرايل صوايا واولاده انطوان وبول كريستيان وقد
تمثل الورثة بوكيلهم الاستاذ ايلي ميلاد اصاف بموجب وكالتين: الاولى
صادرة عن انطوان انيس ملحم هارون والمسجلة لدى الكاتب العدل في الدامور
الاستاذ ميشال خليل فاضل برقم 24/78 تاريخ 1987/01/15 والثانية صادرة عن
ريمونده جبرايل صوايا بصفتها الشخصية وبوكالتها عن كل من كريستيان وبول
انيس ملحم هارون والمسجلة لدى الكاتب العدل في انطلياس الاستاذ يوسف سعد
برقم 10464/99 تاريخ 1999/12/21 وان وكالة كريستيان وبول الى ريمونده
مسجلة لدى قنصلية لبنان العامة في مونتريال برقم عمومي 10541/93 خصوصي
977/93 تاريخ 1993/06/19 ومصدقة اصولا من المراجع المختصة وهذه الوكالة
تجيز حق الصلح والاقرار والابراء والقبض والاسقاط والتنازل والرجوع عن
الدعوى والحق وقبول الرجوع والتوقيع.
وحيث تبين من الاستدعاء المقدم من الفريقين انهما يطلبان "الرجوع وقبول
الرجوع عن الدعوى وقد وقع كل من الوكيلين الاستاذين سامي ابو جوده وايلي
اصاف الاستدعاء اشعارا بالموافقة وارفقا مع الاستدعاء المستندات
والوكالات التي تخولهما تقديم مثل هذا الطلب.
وحيث يقتضي بالاستناد لما تقدم اجابة لما تقدم الطلب لجهة الرجوع عن
الدعوى ويترتب بالتالي اعادة الرسم والتأمين التمييزي.