Court of Cassation, civil chamber 15/05/1997
تمييز مدني حكم رقم : 65 /1997
- Court
- تمييز مدني
- Number
- 65/1997
- Date
- 15/05/1997
- President
- منح متري
- Members
- عويدات، الخوري
- Source
- Lebanese University
- القوة الثبوتية لعقد المقاسمة غير المسجل في السجل العقاري
-
بما ان القرار الاستئنافي المطعون فيه بقوله
ان العقار لا يزال مملوكا بالشيوع وفقا لقيود السجل العقاري لان قسمة
الملك المشترك تبقى بدون مفعول طالما انها لم تسجل في السجل العقاري
عملا بالمادة 11 من القرار 188/1926 قصد بان عقد المقاسمة لا مفعول له
لجهة نقل الملكية او تعديل قيود السجل العقاري حتى بين المتعاقدين الا
بعد تنفيذه وتسجيله في السجل العقاري
وبما ان القرار بقوله هذا لا يكون قد خالف او اخطأ في تفسير احكام
المادة 11 المشار اليها التي لم تكن الغاية منها اعلان الحق فقط تجاه
الجميع كما تتذرع الجهة المميزة بل انشائه من حيث المبدأ
وبما ان القرار بقوله ذلك لم يخالف احكام المواد 946 و221 و233 و839
موجبات وعقود اذ ان هذه المواد يصار الى اعمالها بعد تنفيذ عقد المقاسمة
في السجل العقار وان كان قد صدر الحكم بالالزام بتنفيذ العقد طالما ان
هذا الحكم لم ينفذ بعد في قيود السجل العقاري
- مفعول عدم تسجيل عقد المقاسمة العقارية في السجل العقاري فيما خص تنفيذ العقد فعليا
-
بما ان القرار
الاستئنافي بعد ان قال بعدم فاعلية عقد المقاسمة لجهة ازالة الملكية
الشائعة الا بعد تنفيذه في السجل العقاري عاد واعتبر ان تنفيذ العقد
عمليا على الارض من قبل المالكين قبل تسجيله يعد بمثابة قسيمة مكانية
للتمتع بالعقار وهو بذلك لم يخالف احكام المادتين 20 و21 من القرار رقم
3339 او المادة 827 موجبات وعقود او تخطىء في تفسيرها وتطبيقها رسميا
وان المادة 21 اجازت الاتفاق بين المالكين على طريق الانتفاع بالعقار
المشترك وقد يكون هذا الاتفاق في طريق تمتع احدهما بقسم منه وتمتع الاخر
بالقسم الثاني او عن طريق تمتع كل شريك بالانفراد بالعقار لمدة زمانية
معينة
- مفعول اثارة السبب لاول مرة تمييزا
-
بما ان الجهة المميزة لم تتذرع امام محكمة الاستئناف بالقاعدة
القائلة بانه لا يسوغ لاي كان التذرع بفعلته وان يستفيد منها, كما وانها
لم تتذرع في القضية في الاساس اصبحت عالقة لدى محكمة الاستئناف وان
الحكم الابتدائي الصادر فيها قد تم استئنافه
وبما ان تذرع الجهة المميزة لاول مرة امام محكمة التمييز يكون مستوجبا
للرد لعدم جوازه
- اختصاص قاضي الامور المستعجلة المتعلقة في ازالة التعدي عن العقار المجاور
-
بما ان القرار
الاستئنافي, بعد ان اورد ان القضاء المستعجل هو صالح لاتخاذ التدابير
المستعجلة الايلة الى رفع الضرر اللاحق بالمصلحة العامة بالجواز كالضرر
الناشىء في الدعوى الحاضرة من تجمع المياه المبتذلة التي تسيل من مصرف
عقار مكشوف على ارض العقار المشترك وان العملية متوفرة في القضية فرفع
هذا الضرر وعدم تفاقمه دون ان يشكل هذا التدابير تصديا للموضوع المنازع
عليه او لاصل الحق بعد ان قال ذلك القرار الاستئنافي واتخذ التدبير الذي
خلص اليه
وبما ان القرار فيما ذهب اليه والمبني اعلاه لم يخالف احكام المادة 579
مدنية او يخطىء في تفسيرها طالما انه استثبت من خطر الوضع والضرر الناتج
عنه وتكون عنصر العجلة لرفع هذا الخطر والضرر او منع تفاقمه
وبما انه يبقى ان ينظر فيما اذا كان هذا التدبير القاضي بالزام الجهة
المميزة بانشاء جورة صحية لمنتفعات الجهة المميز عليها وهو النتيجة التي
توصل اليها القرار كانت اسبابه الواقعية كافية وواضحة لاسناد والبحث
بذلك يدخل ضمن سبب فقدان الاساس القانوني للقرار وليس مخالفة احكام
المادة 579 مدنية
- السبب التمييزي المبني على فقدان الاساس القانوني فيما خص عدم كفاية وعدم وضوح الاسباب المعتمدة في القرار المطعون فيه
-
بما انه يتبين من القرار انه اسند النتيجة التي
توصل اليها وهي الزام الجهة المميزة بان تحفر جوره صحية في القسم من
العقار العائد لها الانتفاع به لمصلحة الجهة المميز عليها الى ما يلي:
ان عقد المقاسمة لا مفعول له قبل تسجيله في السجل العقاري لجهة ازالة
الشيوع
ان هنالك قسمة مكانية للانتفاع بالعقار نفذت عمليا على الارض
ان مصدر المياه المبتذلة هو منتفعات البناء القائم في القسم من العقار
العائد الانتفاع به للجهة المميز عليه وتصب هذه المياه بواسطة مصرف
مكشوف في القسم من العقار العائد للانتفاع به للجهة المميزة
انه لم يتبين ان هذه المياه كانت في السابق تنصب في جورة صحية اقدمت
الجهة المميزة على الغائها او تخريبها
انه لا يجوز لاي من الشركاء ان يحول بتمتعه في حصته دون تمتع في الشركاء
في حصتهم
انه لا يجوز تعديل الوضع القائم ويقتضي ابقاء القديم على قدمه لجهة ان
المياه القذرة الخارجة من القسم الذي هو يتمتع الجهة المميز عليها ينصب
في القسم الذي هو يتمتع الجهة المميزة
وبما ان هذه المحكمة العليا تجد ان القرار الاستئنافي كان فاقدا اساسه
القانوني لان الاسباب الواقعية التي اعتمدها غير كافية وغير واضحة
لاسناد التدبير الذي توصل اليه وذلك للاسباب التالية
ثبوت الخطر والضرر الناتج من تجمع المياه المبتذلة على الصحة العامة
وعلى البيئة وعدم ثبوت وجود جورة صحية لاستيعابها اقدمت الجهة المميزة
على ازالتها مما يوجب تدخل القضاء المستعجل لازالة هذا الخطر والضرر
ومنع تفاقمه سواء اتفق الفرقاء او لم يتفقوا او لا يجوز القول ببناء
القديم على قدمه
ان مصدر هذه المياه هو منتفعات البناء الذي تتمتع به الجهة المميز عليها
لانه قائم في القسم العائد لها بمقتضى قسمة التمتع المكانية ويقع عليها
هي اذا اتخاذ التدابير الايلة الى وقف تدفق المياه وتجمعها بشكل حفر كما
هو مبين اعلاه في القسم العائد مبدئيا لتمتع الجهة المميزة
وحيث انه تبعا لذلك يقتضي نقض القرار الاستئنافي لهذا السبب
وبما انه لم يعد من فائدة من بحث باقي اسباب التمييز
وبما ان هذه المحكمة ترى ان الدعوى جاهزة للحكم في مرحلتها الاستئنافية
ويقتضي فصلها عملا باحكام المادة 334 مدنية
وبما انه تبعا لما تم بحثه وكان سببا للنقض يقتضي رد الاستئناف المقدم
من الجهة المميز عليها اساسا كما يقتضي رد الاستئناف اساسا المقدم من
الجهة المميزة لان التدبير الذي اتخذه القاضي الابتدائي كان كافيا لرفع
الخطر والضرر وعدم تفاقمه
وبما انه يقتضي تبعا لرد الاستئنافين اساسا تصديق القرار الابتدائي
المستأنف