Court of Cassation, civil chamber 19/12/1996
تمييز مدني حكم رقم : 7 /1996
- Court
- تمييز مدني
- Number
- 7/1996
- Date
- 19/12/1996
- President
- حكمت هرموش
- Members
- عواد، حدثي
- Source
- Lebanese University
- اصول تبليغ المالك عقد بيع المؤسسة التجارية
-
وحيث ان المادة 12 المشار اليها بعد تعديلها بالمرسوم
الاشتراعي 97/77 قد اصبحت توجب تبليغ عقد البيع او التفرغ الى مالك
العقار الكائن فيه المأجور الذي له ان يمارس حقه بالمطالبة بالبدل
العادل او بالتملك بالافضلية ضمن مهلة عشرة ايام من تاريخ تبليغه عقد
البيع او التفرغ.
وحيث انه بموجب هذا التعديل الذي طرأ على المادة المذكورة فان عملية
ابلاغ المالك قد اصبحت معاملة اجرائية ضرورية لسريان المهلة بحقه لانه
من المسلم به انه عندما يحدد المشترع طريقة او وسيلة معينة لبدء سريان
مهلة يتوقف على انقضائها سقوط حق معين فيجب الاعتداد بهذه الوسيلة
بالذات دون غيرها سيما وانها وردت في نص خاص.
وحيث ان النتيجة الواجب استخراجها مما تقدم هي عدم الاعتداد بعلم المالك
بحصول البيع سواء أكان عن طريق اطلاعه على مندرجات السجل التجاري او
بأية وسيلة اخرى.
- مخالفة القانون لجهة عدم دفع النفقات الملحقة لعقد البيع للمؤسسة التجارية
-
وحيث ان المادة 10 من المرسوم
الاشتراعي 11/67 تنص على ان لمالك العقار الذي انشئت فيه المؤسسة
التجارية حق الافضلية بتملكها بالثمن المعين في العقد.
وحيث ان مالك العقار حيث تقع المؤسسة التجارية عندما يمارس حقه في تملك
هذه المؤسسة بالافضلية يحل محل المشتري في عقد البيع الجاري على هذه
المؤسسة بموجب الحق المعطى له بالمرسوم الاشتراعي رقم 11/67 ويكون عليه
ان يعيد الى المشتري بالاضافة الى الثمن المعين في العقد ملحقات هذا
الثمن اي النفقات المرتبطة بعقد البيع والضرورية لنقل ملكية المؤسسة
التجاري في السجل التجاري.