Rulings

Court of Cassation, civil chamber 06/06/1995

تمييز مدني حكم رقم : 29 /1995

Court
تمييز مدني
Number
29/1995
Date
06/06/1995
President
روجيه شدياق
Members
سكاف، خليل
Source
Lebanese University

- مدى اختصاص محكمة التمييز للبت بطلب التعويض المقدم من الاجير في البلدية بالتعويض عن الحادث الذي تعرض له

-

وبما ان محكمة التمييز قضت بنقض

القرار الاستئنافي لفقدانه الاساس القانوني عندما قضى للمدعي المميز

عليه بتعويض اجمالي عن الضرر اللاحق به دون ان يبين بوضوح المبلغ

المحكوم به عن كل عنصر من عناصر هذا الضرر والاسس القانونية والحسابية

المعتمدة من قبله توصلا لتحديد مقدار هذا التعويض الاجمالي فأصبح البحث

محصورا بعد النقض بالمسألة المذكور علما بان محكمة التمييز الفرنسية

غرفتها المدنية سارت اخيرا على هذا الرأي cass. civ. 21 juin 1989 RTDC

1990

وبما ان المدعى المميز عليه حدد في استحضار دعواه الابتدائية المقدمة في

اول تموز سنة 1987 عناصر التعويض الذي يطالب به كما يلي: حرمانه من اجره

خلال مدة تعطيله الموقت عن العمل بسبب الحادث وتكاليف الاستشفاء

والتطبيب وتوابعها وتكاليف اجراء عملية في المستقبل لنزع الصفيحة

المعدنية من ساقه وثمن الالام دون سواها من الاضرار ثم عدل المدعى

المميز عليه مقدار المبلغ المطالب به عن كل نوع من الاضرار المذكورة

تبعا للانخفاض الحاصل في قيمة النقد الوطني وذلك في لائحة قدمها بتاريخ

25 تشرين الاول سنة 1989 الى المحكمة الابتدائية وقد بلغ مجموع التعويض

المطالب به بعد التعديل الحاصل /25.266.000/ ليرة لبنانية وما زال

المدعي المميز عليه حتى ختام المحاكمة التمييزية يطالب بالتعويض

الاجمالي عن الاضرار اللاحقة به على اساس العناصر المار ذكرها.

وبما ان اي بحث بالتعويض عن نوع اخر من انواع الضرر غير تلك الواردة

اعلاه كالتعويض عن العطل الدائم يكون مستبعدا ضمن اطار الدعوى الحاضرة

وكذلك بالنسبة للادعاء بفقدان المدعي المييز عليه البصر.

بما ان المدعى المييز عليه يطالب بتعوض عن حرمانه من تناول اجر بسبب

الحادث الذي اصابه على اساس الحد الادنى الرسمي للاجر وقد حدد هذا الحد

الادنى في استحضاره الابتدائي تاريخ اول تموز سنة 1987 بثلاثة الاف ليرة

شهرا. ومن ثم رفعه ي لائحته الابتدائية المؤرخة في 25 تشرين الاول سنة

1989 الى /32000/ل ل. شهريا تبعا للتدني اللاحق بقيمة صرف العملة

الوطنية.

وبما انه ثبت من الافادة الصادرة في بلدية بيروت بتاريخ 2 كانون الثاني

سنة 1986 ان المدعي المميز عليه رقمه المالي 5541 حرم من قبض اجره بصفته

اجيرا لديها من تاريخ 21 اب سنة 1875 لغاية 31 كانون الثاني سنة 1976 اي

لمدة خمسة اشهر وعشرة ايام.

وبما انه يستحق له تعويض عن الاجر الذي حرم منه خلال هذه الفترة من

الزمن على اساس الحد الادنى الرسمي للاجر الشهري وفقا لطلبه البالغ /310

ل ل. سندا للمرسوم الرقم 9843 تاريخ 4 اذار سنة 1975 اي ما مجموعة 310

-

5 = 1550 ل ل.+100 ل ل. 1650 ليرة لبنانية.

وبما ان مقدار الاجر الشهري الذي يطالب المدعى المميز عليه بتعويض عن

حرمانه منه بسبب الحادث الذي اصابه محدد قانونا فلا يخضع لتقدير المحكمة

بحيث لا يصبح زيادته تبعا للتدني اللاحق بقيمة صرف العملة الوطنية.

2= في المطالبة بتعويض عن تكاليف الاستشفاء والتطبيب.

بما ان المدعى المييز عليه طالب اصلا في استحضار دعواه الابتدائية بمبلغ

/14000 ل ل. تعويضا عن تكاليف استشفاء وتطبيب وثمن ادوية واتعاب اطباء

ابرز بشأنها ايصالات بالاضافة الى بعض المصارفات النثرية من اجور نقل

وخلافه ثم اصبح المبلغ المطالب به بعد التعديل بالغا /2.350.000/ل ل.

تبعا للتدني اللاحق بقيمة صرف العملة الوطنية وكما قال في لائحته

الابتدائية تاريخ 25 تشرين الاول سنة 1989

وبما ان المدعى عليه المميز لم يثبت قيامه بتسديد المبالغ المطالب بها

تحت هذا البند او قسم منها فترد اقواله وادعاءاته المخالفة.

وبما ان مبلغ ال/14000/ ل ل. المطالب به اصلا غير مبالغ به وان الجزء

الوافر منه ثابت دفعه من المدعي المميز عليه بالذات بموجب ايصالات صادرة

عن المستشفيات والصيدليات والاطباء فضلا عن بقية المصارفات النثرية التي

تكبدها المدعى المميز عليه كأجور النقل وخلافه والتي لا يستحصل عادة

صاحب العلاقة لقاء دفعها على ايصالات.

وبما ان هذه المبالغ المدفوعة في حينه والثابت مقدار الجزء الوافر منها

لا تخضع لتقدير المحكمة حيث لا يصح تعديل مقدارها تبعا لتقلبات صرف

الليرة اللبنانية.

3= في المطالبة بتعويض تكاليف اجراء عملية جراحية في المستقبل لنزع

الصفيحة المعدنية بما ان اجراء مثل هذه العملية الجراحية لم تثبت حتى

تاريخه بالرغم من مرور ما يقارب العشرين عام على حصول الحادث فترد

المطالبة بالتعويض عن اجراء هذه العملية ضمن اطار الدعوى الحاضرة مع حفظ

حق المدعي المميز عليه بالمطالب بهذا التعويض بدعوى على حدة في حال تحقق

شروط تقديم مثل هذه الدعوى بضرورة اجراء العملية الجراحية وبتكاليف

المرتقبة تكون بالتالي مردودا.

4= في المطالبة بتعويض عن ثمن الالام.

بما ان المدعى المميز عليه طلب في استحضار دعواه الابتدائية الحكم له

بمبلغ ماية الف ليرة لبنانية تعويضا عن ثمن الالام والعذاب الجسدي وعن

الضرر المعنوي والنفسي نتيجة للحادث الذي اصابه ثم دفع هذا المبلغ في

لائحته الابتدائية المقدمة بتاريخ 25 تشرين الاول سنة 1989 الى مليونين

وخمسماية الف ليرة لبنانية.

وبما ان التعويض عن الالام والاوجاع ومختلف الاصابات المعنوية والنفسية

التي تلحق بالمتضرر من حادث عنف كالمصاب بحادث سيارة غير محدد القيمة

اصلا يعود تقديره للقاضي بالاستناد لظروف القضية ولوضع المصاب وان هذا

التقدير يتم من قبل القاضي بتاريخ النطق بالحكم في ضوء الاوضاع

الاقتصادية والاجتماعية والمالية الراهنة.

وبما ان المحكمة لا ترى المبلغ المطالب بعد التعديل ثمنا للالام

والاوجاع ومختلف الاصابات المعنوية والنفسية وقدره /2.500.000/ ل ل.

مبالغا به فيقتضي الحكم للمدعي المييز عليه بالمبلغ المذكور.

- التعويض بسبب اساءة استعمال الادعاء

-

وبما ان المدعي المميز

عليه طلب في خاتمة لائحته التمييزية الواردة بتاريخ 16 حزيران سنة 1994

الحكم له بالعطل والضرر عن المحاكمة.

وبما ان المادة 10 من قانون اصول المحاكمات المدنية قد نصت على ان حق

الادعاء وحق الدفاع مقيدان بحسن استعمالهما فكل طلب او دفاع او دفع يدلي

به تعسفا برد ويعرض من تقدم به للتعويض عن الضرر المسبب عنه.

وبما انه يشترط لتأكيد وقوع التعسف في استعمال حق المداعاة والحكم ببدل

العطل والضرر من هذا القبيل للخصم الاخر توفر سوء النية او قصد ايقاع

الضرر لدى الخصم.

وبما ان سوء النية لدى المدعى عليه المميز ينجلي من اسباب الدفاع ومن

الدفوع التي لجأ اليها والتي ادت الى تأخير الفصل بالدعوى التي استمرت

زهاء عشرين عاما من تاريخ حصول الحادث كادعائه مثلا ان المصاب قد رمى

بنفسه امام السيارة فتسبب بالحادث وهو ما يتناقض كليا مع تعهده الفوري

بتحمل العطل والضرر كونه مسؤولا عن الحادث والمدون في التحقيق الاول كما

استثبت من ذلك محكمة الاستئناف في القرار المميز وادعائه الاخير بعد

عشرين عام من المراجعات القضائية في اخر مذكرة تقدم بها بعد ختام

المحاكمة التمييزية في اول اذار سنة 1995 ان المدعى المميز عليه اصيب

خلال الاحداث التي حصلت عام 1977 بشظايا قذيقة انفجرت في عين الرمانة

حيث كان يقيم مما حدا به كما قال المدعى عليه المميز) الى نسبة الاضرار

الجديدة التي لحقت به الى حادث الصدم الحاصل له بتاريخ 20 اب سنة 1975

وبما ان الضرر الذي لحق بالمدعي المميز عليه نتيجة لتأخير فصل مراجعاته

القضائية زهاء عشرين عام والذي يعتبر المدعى عليه المميز مسؤولا عن

الجزء الوافر منه يتمثل بنوع خاص في ارتفاع اسعار الحاجيات والبضائع

وانخفاض القوة الشرائية والارتداد هذا الامر بنتائجه على المدعي المميز

عليه الذي حرم في حينه من قبض المتوجب له من بدل اجر ومصارفات تطبيب

ومعالجة والتصرف بها.

وبما ان المحكمة بعد قولها بتوفر تعسف المدعى عليه المميز في استعمال حق

الدفاع ترى الحكم للمدعي المميز عليه بتعويض عن العطل والضرر من هذا

القبيل قدره مليون وخمسماية الف ليرة لبنانية.

وبما ان المحكمة بعد قولها بتوفر تعسف المدعى عليه المميز في استعمال حق

الدفاع ترى الحكم للمدعي المميز عليه عن العطل والضرر من هذا القبيل

قدره مليون وخمسماية الف ليرة لبنانية.

وبما ان التعويض المستحق للمدعي المميز عليه عن حادث الصدم موضوع الدعوى

الحاضرة يكون بالغا.

عن الحرمان من الاجر من 21 اب لغاية 31 كانون الثاني سنة 1976: 1.650 ل

ل. عن تكاليف الاستشفاء والتطبيب وخلافه: 14.000 عن ثمن الالام والاوجاع

ومختلف الاصابات المعنوية والنفسية 2.500.000 المجموع 2.515.650

فقط مليونان وخمسماية وخمسة عشر الف وستماية وخمسون ليرة لبنانية.