Rulings

Court of Cassation, civil chamber 05/12/1997

تمييز مدني حكم رقم : 26 /1997

Court
تمييز مدني
Number
26/1997
Date
05/12/1997
President
منير حنين
Members
هرموش، متري، المعلم، عون، زين، زيادة، شمس الدين، الرياشي
Source
Lebanese University

- اختصاص الهيئة العامة لمحكمة التمييز للنظر بطلب ابطال عقد الزواج

-

بما ان صلاحية الهيئة العامة لمحكمة التمييز كما نصت عليها

المادة 95 أ م م تتناول فقط الاحكام الصادرة عن المحاكم الشرعية

والمحاكم الروحية ولا تطال الاعمال التي تقوم بها المراجع الشرعية

والمراجع الروحية.

وبما انه استنادا الى ما تقدم يكون طلب ابطال زواج المعترض عليه الاول

من المعترض عليها الثانية لا يدخل في اختصاص الهيئة العامة لمحكمة

التمييز الامر الذي يوجب رد هذا الطلب.