Rulings

Court of Cassation, civil chamber 20/01/1998

تمييز مدني حكم رقم : 5 /1998

Court
تمييز مدني
Number
5/1998
Date
20/01/1998
President
طارق زيادة
Members
متى، كرم
Source
Lebanese University

- مدى امكانية تمييز القرار الاستئنافي المتعلق بازالة الشيوع

-

حيث ان المادة 11 من قانون 16/82

تاريخ 16/3/1982 القاض بتحديد اصول موجزة لازالة الشيوع في العقارات

والصادر القرار المطعون فيه بظل احكامه تنص على ما يلي:... وتصدر محكمة

الاستئناف قرارها في غرفة المذاكرة ويكون نافذا على اصله وغير قابل

للطعن باي طريق من طرق المراجعة العادية او غير العادية

وحيث ان المراجعة التمييزية تكون والحال ما ذكرت مستوجبة للرد شكلا لعدم

قابلية القرار الاستئنافي المطعون في للطعن تمييزا لانه صادر في دعوى

ترمي لازالة الشيوع في عقار استنادا للقانون 16/82 المشار اليه