Court of Cassation, civil chamber 20/01/1998
تمييز مدني حكم رقم : 5 /1998
- Court
- تمييز مدني
- Number
- 5/1998
- Date
- 20/01/1998
- President
- طارق زيادة
- Members
- متى، كرم
- Source
- Lebanese University
- مدى امكانية تمييز القرار الاستئنافي المتعلق بازالة الشيوع
-
حيث ان المادة 11 من قانون 16/82
تاريخ 16/3/1982 القاض بتحديد اصول موجزة لازالة الشيوع في العقارات
والصادر القرار المطعون فيه بظل احكامه تنص على ما يلي:... وتصدر محكمة
الاستئناف قرارها في غرفة المذاكرة ويكون نافذا على اصله وغير قابل
للطعن باي طريق من طرق المراجعة العادية او غير العادية
وحيث ان المراجعة التمييزية تكون والحال ما ذكرت مستوجبة للرد شكلا لعدم
قابلية القرار الاستئنافي المطعون في للطعن تمييزا لانه صادر في دعوى
ترمي لازالة الشيوع في عقار استنادا للقانون 16/82 المشار اليه