Court of Cassation, civil chamber 03/02/1998
تمييز مدني حكم رقم : 10 /1998
- Court
- تمييز مدني
- Number
- 10/1998
- Date
- 03/02/1998
- President
- طارق زيادة
- Members
- عبدالله، كرم
- Source
- Lebanese University
- شروط تمييز القرار الصادر اثناء المحاكمة وقبل الحكم النهائي
-
حيث ان المادة 704 من قانون اصول
المحاكمات المدنية تنص على ما يلي:
"تقبل الطعن بطريق النقض القرارات الصادرة عن محاكم الاستئناف والتي
تنتهي بها الخصومة ما لم يرد نص مخالف.
القرارات الصادرة عن محكمة الاستئناف قبل القرار المنهي للخصومة تقبل
الطعن بطريق النقض وفقا لاحكام المادة 615"
وحيث ان الاستثناآت المنصوص عنها في المادة 615 اصول مدنية والمتعلقة
بمخالفة عدم جواز الطعن في الاحكام التي تصدر اثناء المحاكمة الا مع
الحكم الذي تنتهي المحاكمة به غير متوفرة في القرار المطعون فيه الذي
وان كان انهى احدى نقاط النزاع او احدى جهاته الا انه لم يقترن بالتنفيذ
المعجل وفق ما تفرض الفقرة الخامسة من المادة 615 اصول مدنية.
وحيث انه يقتضي رد الطعن شكلا المطعون فيه لم يبت بالخصومة نهائيا وكان
يتقضي انتظار صدور القرار المنهى للخصومة للطعن تمييزا.