Rulings

Court of Cassation, civil chamber 03/02/1998

تمييز مدني حكم رقم : 10 /1998

Court
تمييز مدني
Number
10/1998
Date
03/02/1998
President
طارق زيادة
Members
عبدالله، كرم
Source
Lebanese University

- شروط تمييز القرار الصادر اثناء المحاكمة وقبل الحكم النهائي

-

حيث ان المادة 704 من قانون اصول

المحاكمات المدنية تنص على ما يلي:

"تقبل الطعن بطريق النقض القرارات الصادرة عن محاكم الاستئناف والتي

تنتهي بها الخصومة ما لم يرد نص مخالف.

القرارات الصادرة عن محكمة الاستئناف قبل القرار المنهي للخصومة تقبل

الطعن بطريق النقض وفقا لاحكام المادة 615"

وحيث ان الاستثناآت المنصوص عنها في المادة 615 اصول مدنية والمتعلقة

بمخالفة عدم جواز الطعن في الاحكام التي تصدر اثناء المحاكمة الا مع

الحكم الذي تنتهي المحاكمة به غير متوفرة في القرار المطعون فيه الذي

وان كان انهى احدى نقاط النزاع او احدى جهاته الا انه لم يقترن بالتنفيذ

المعجل وفق ما تفرض الفقرة الخامسة من المادة 615 اصول مدنية.

وحيث انه يقتضي رد الطعن شكلا المطعون فيه لم يبت بالخصومة نهائيا وكان

يتقضي انتظار صدور القرار المنهى للخصومة للطعن تمييزا.