Rulings

Court of Cassation, criminal chamber 14/02/1996

تمييز جزائي حكم رقم : 40 /1996

Court
تمييز جزائي
Number
40/1996
Date
14/02/1996
President
معين عسيران
Members
عبدالله، عيسى الخوري
Source
Lebanese University

- الشروط الشكلية لقبول الاستدعاء التمييزي

-

حيث ان القرار المطلوب نقضه قدر صدر بتاريخ 29/6/95 فيكون طلب النقض المقدم بتاريخ 13/7/95 من قبل النيابة العامة التمييزية واردا ضمن المهلة القانونية. وحيث ان طلب النقض لم يوجه ضد احد وحيث ان المادة 131 من قانون التنظيم القضائي تاريخ 16/10/1961 اوجبت ان يشتمل طلب النقض على اسم المتداعين وشهرتهم, ولم تستثنى هذه المادة النيابة العامة من هذا الموجب. وحيث يقتضي تبعا لذلك رد طلب النقض شكلا لمخالفته احكام المادة 131 من التنظيم القضائي. وحيث لم يعد من حاجة للبحث في الشروط والاسباب الباقية.