Court of Cassation, criminal chamber 11/03/1997
تمييز جزائي حكم رقم : 63 /1997
- Court
- تمييز جزائي
- Number
- 63/1997
- Date
- 11/03/1997
- President
- احمد المعلم
- Members
- سلهب، نمور
- Source
- Lebanese University
- مدى رقابة محكمة التمييز على وجود اختلاف في الوصف القانوني للفعل الجرمي لقبول الاستدعاء التمييزي
-
حيث بغض النظر عن الشروط الشكلية المنصوص عنها في المادة 127 وما يليها من المرسوم 7855 تاريخ 16/10/61 , ونظرا لكون الفعل المدعى به اصلا هو من نوع الجنحة (تزوير واستعمال مزور) فانه يقتضي معرفة ما اذا كان الشرط الخاص المنصوص عنه في المادة 117 من المرسوم الآنف الذكر هو متوافر في القضية الحاضرة, حتى يكون هذا الطلب مقبولا شكلا. وهو في الحالة الحاضرة وجوب وجود الاختلاف بين قضاة الدرجتين. وحيث من مراجعة الحكم البدائي الصادر عن القاضي المنفرد الجزائي في المتن في 31/12/92 , تبين انه قضى بوقف التعقبات بحق المدعى عليه, ريمون فياض, المميز عليه الحالي لعدم توافر العناصر الجرمية ان لجهة التزوير وان لجهة استعمال المزور, وقد نظرت النيابة العامة في هذا الحكم في 4/1/93 , فاصبحت الدعوى العامة مبرمة. في حين انه من مراجعة الحكم الاستئناف الصادر بنتيجة استئناف الحكم المشار اليه يتبين انه قضى بقبول الاستئناف شكلا وبرده اساسا وقد تضمن في حيثياته (الصفحة العاشر منه) سردا لادعاء المستأنف المدعي ولتعدده للوصف الجرمي, واضاف ان الافعال المدعى بها تشكل جرما مركبا لا يتجزأ, وان احد عناصر الجرم المركب يشكل جناية التزوير في الاوراق الرسمية, يعود الاختصاص في النظر فيها لمحكمة الجنايات, ما يخرج بالتالي عن اختصاص محكمة استئناف الجنح. وحيث ان هذه النتيجة تستتبع الملاحظتين التاليتين: 1- ان الحكم المطعون فيه لم يفصل بصورة نهائية في الوصف الجرمي بل اكتفى بالقول ان ما يدعيه المستأنف هو من نوع الجناية ولم يفصل بشكل صريح ما اذا كان هذا الادعاء يشكل بالفعل وصفا جنائيا. 2- انه, وفي غياب استئناف النيابة العامة للحكم البدائي, فأنه لم يكن جائزا للحكم الاستئنافي التصدي لمسألة الوصف الجرمي ولم يكن جائزا له البحث في اختصاص المحكمة, لان هذه المسألة اصبحت مبرمة, ونظره ينحصر في الدعوى الشخصية فقط, سواء كان هذا الوصف جنحيا ام جنائيا, فيقول كالحكم البدائي اذا كانت العناصر الجرمية غير متوافرة, ترد الدعوى الشخصية, او يقول خلافا له ان العناصر الجرمية هي متوافرة فيقضي بهذه الدعوى الشخصية. كل ذلك بمعزل عن الدعوى العامة. وحيث والحالة ما ذكر, فانه لا مجال للقول بوجود الاختلاف في الوصف الجرمي, على النحو الذي نصت عليه المادة 117 الآنفة الذكر. وحيث والحالة ما ذكر فان هذا الطلب يكون مردودا شكلا.