Court of Cassation, criminal chamber 12/03/1996
تمييز جزائي حكم رقم : 69 /1996
- Court
- تمييز جزائي
- Number
- 69/1996
- Date
- 12/03/1996
- President
- احمد المعلم
- Members
- مرتضى، نمور
- Source
- Lebanese University
- شروط قبول المراجعة التمييزية لوجود اختلاف في الوصف الجرمي بين قضاة الدرجتين الاولى والثانية
-
حيث ان الجرم موضوع طلب النقض هو من نوع الجنحة. وتقتضي قبل كل شيء التحقق من اذا كان الشرط الخاص المنصوص عنه في المادة 117 من التنظيم القضائي (المرسوم 7855/61) اي اختلاف الوصف بين قضاة الدرجتين متوفرا ام لا. وحيث من مراجعة ملف الدعوى يتبين انه صدر في اول ايار عن القاضي المنفرد الجزائي في المتن حتى بتاريخ 20/2/92 قضى غيابيا: بان الفعل موضوع الدعوى هو من نوع الجنحة المعاقب عليها بالمادة 738 عقوبات وقد فرض عقوبة وبعض الالزامات المدنية. ثم وبعد اعتراض الجهة المحكوم عليها - طالبة التمييز - صدر بتاريخ 30/11/92 حكم وجاهي عن ذات المحكمة قضى بقبول الاعتراض شكلا وتصديق الحكم المعترض عليه مع تعديل العقوبة فقط. وان هذا الحكم هو الذي كان موضوع الطعن استئنافا: فصدر الحكم الاستئنافي المطعون فيه تمييزا في 15/2/95 قاضيا بتصديق الحكم المستأنف مع تعديل مبلغ العطل والضرر المحكوم به. وحيث يستنتج من ذلك ان الحكم البدائي اعتبر الفعل منطبقا على المادة 738 عقوبات وقد جاراه في ذلك الحكم الاستئنافي فلا يكون ثمة اي اختلاف في الوصف بين قضاة الدرجتين. وكل تبديل او تعديل في العقوبة او في العطل والضرر ليس من شأنه التأثير على هذه النتيجة لان الوصف الجرمي هو شيء والعقوبة المقضي بها والعطل والضرر المحكوم بهما شيء آخر. وحيث والحالة ما ذكر فان الشرط الخاص المنصوص عنه في المادة 117 تنظيم قضائي تكون غير متوفرة وبغض النظر عن باقي الشروط الشكلية المفروض توفرها في طلب النقض فان طلب التمييز هذا يكون مستوجب الرد شكلا.