Rulings

Court of Cassation, criminal chamber 05/07/1996

تمييز جزائي حكم رقم : 138 /1996

Court
تمييز جزائي
Number
138/1996
Date
05/07/1996
President
رالف الرياشي
Members
عطاالله، عاليه
Source
Lebanese University

- الشروط المتوفرة في وكالة المحامي الخاصة لقبول المراجعة التمييزية

-

وحيث ان الحكم المطعون فيه بتجريم طالب النقض بالمادة 509 عقوبات الخاصة بارتكاب الفحشاء. وحيث ان الوكالة الخاصة ترتبط بموضوعها وتقتصر عليه دون غيره, ومن ثم لا تصلح للتذرع بها في دعاوى اخرى. وحيث ان الوكالة الخاصة المضمومة لطلب النقض نظمت للمدافعة بالدعوى المتكونة بين طالب النقض والحق العام بمادة مخدرات كما جاء فيها صراحة, فلا تكون بالتالي صالحة لطلب النقض في دعوى فحشاء. وحيث انه يتعين رد طلب النقض شكلا لافتقاده الى الوكالة المجيزة لتقديمه.