Rulings

Court of Cassation, criminal chamber 02/07/1996

تمييز جزائي حكم رقم : 132 /1996

Court
تمييز جزائي
Number
132/1996
Date
02/07/1996
President
رالف الرياشي
Members
عطاالله، عالية
Source
Lebanese University

- شروط الطعن بالقرارات التمهيدية امام محكمة التمييز الجزائية

-

حيث انه يتبين ان القرار المطعون فيه ليس من القرارات المتعلقة بالصلاحية, وليس بقرار نهائي وقد اكتفى بالبت بمسألة قبول الاستئنافات لجهة الشكل ونشر الدعوى والسير بها من النقطة التي وصلت اليها, مما يعطيه صفة القرار التمهيدي. وحيث انه بمقتضى المادة 125 من القانون المنفذ بالمرسوم رقم 7855/61 لا يجوز طلب نقض القرارات التمهيدية غير المتعلقة بالصلاحية الا بعد الحكم النهائي. وحيث ان القرار المطعون فيه هو من القرارات التمهيدية غير المتناولة لمسألة الصلاحية, فيكون استدعاء النقض المقدم بصدده قبل صدور الحكم النهائي مخالفا لاحكام المادة 125 المشار اليه, ويقتضي بالتالي رده شكلا.