Court of Cassation, criminal chamber 02/07/1996
تمييز جزائي حكم رقم : 132 /1996
- Court
- تمييز جزائي
- Number
- 132/1996
- Date
- 02/07/1996
- President
- رالف الرياشي
- Members
- عطاالله، عالية
- Source
- Lebanese University
- شروط الطعن بالقرارات التمهيدية امام محكمة التمييز الجزائية
-
حيث انه يتبين ان القرار المطعون فيه ليس من القرارات المتعلقة بالصلاحية, وليس بقرار نهائي وقد اكتفى بالبت بمسألة قبول الاستئنافات لجهة الشكل ونشر الدعوى والسير بها من النقطة التي وصلت اليها, مما يعطيه صفة القرار التمهيدي. وحيث انه بمقتضى المادة 125 من القانون المنفذ بالمرسوم رقم 7855/61 لا يجوز طلب نقض القرارات التمهيدية غير المتعلقة بالصلاحية الا بعد الحكم النهائي. وحيث ان القرار المطعون فيه هو من القرارات التمهيدية غير المتناولة لمسألة الصلاحية, فيكون استدعاء النقض المقدم بصدده قبل صدور الحكم النهائي مخالفا لاحكام المادة 125 المشار اليه, ويقتضي بالتالي رده شكلا.