Court of Cassation, criminal chamber 09/07/1996
تمييز جزائي حكم رقم : 137 /1996
- Court
- تمييز جزائي
- Number
- 137/1996
- Date
- 09/07/1996
- President
- رالف الرياشي
- Members
- عطاالله، عاليه
- Source
- Lebanese University
- مفعول عدم تبليغ الحكم الجنائي الوجاهي على سريان مهلة التمييز
-
حيث ان المحاكمة الجنائية بحق طالب النقض جرت بالصورة الوجاهية وبحضور وكيله واثر ختامها صدر الحكم المطعون فيه وجاهيا بتاريخ 16/3/1993 وفي الموعد المحدد لافهامه, فجاء طالب النقض يطعن به بتاريخ 26/4/1993 متذرعا بعدم علمه به لصدوره دون استحضاره لسماعه. وحيث ان المادة 127 من التنظيم القضائي ذكرت صراحة ان مهلة النقض المقدم من المحكوم عليه هي 15 يوما تسري بشأن الاحكام الوجاهية من تاريخ "تفهيمها". وحيث ان الحكم المطعون فيه صدر وجاهيا بالتاريخ الذي كان قد تحدد لافهامه في جلسة ختام المحكمة الوجاهية الماثل فيها المتهم طالب النقض ووكيله. وحيث ان عدم استحضار المتهم الى جلسة افهام الحكم الوجاهي المعروف تاريخه منه ومن وكيله لا يغير من طبيعة هذا الحكم الذي يبقى وجاهيا حسب وصف القانون. وحيث انه لا يوجد نص يوجب ابلاغ الحكم الجنائي الوجاهي الصادر بتاريخه حال عدم استحضار المحكوم عليه الى جلسة افهام هذا الحكم. وحيث انه في مثل هذه الحالة لا يصح التذرع ببقاء مهلة النقض مفتوحة حتى يحصل التبليغ او العلم به لانتفاء النص, ولكون الدفاع عن المتهم كان عالما بتاريخ افهام الحكم الذي صدر في موعده وبامكانه الاطلاع عليه واستعمال حق الطعن بشأنه. وحيث انه بالتالي يكون طلب النقض واردا خارج مهلة النقض للاحكام الوجاهية, ومستوجبا الرد في الشكل (يراجع: قرار المحكمة رقم 117 تاريخ 11/6/1996)