Court of Cassation, criminal chamber 09/07/1996
تمييز جزائي حكم رقم : 139 /1996
- Court
- تمييز جزائي
- Number
- 139/1996
- Date
- 09/07/1996
- President
- رالف الرياشي
- Members
- عطاالله، عاليه
- Source
- Lebanese University
- مفهوم الاختلاف في وصف الفعل الجرمي لقبول طلب النقض للحكم الاستئنافي الجزائي
-
حيث ان القرار المطعون فيه صدر وجاهيا بتاريخ 24/1/1996 عن محكمة استئناف جزاء الجنوب وتقدم طلب النقض بشأنه بتاريخ 6/2/1996 بعد ان وقعه محام في الاستئناف وقد ارفق به صورة مصدقة عن القرار والوكالة الاصلية وايصال التأمين, فيكون الطلب واردا ضمن المهلة مستوفيا لشروطه الشكلية العامة, لكن بقي لقبوله في الشكل ان يتوافر فيه الشرط الشكلي الخاص المفروض بموجب المادة 117 من قانون التنظيم القضائي وهو ضرورة وجود اختلاف في الوصف بين قضاة الدرجتين الاولى والثانية او وجود اختلاف على سقوط الحق العام بينهما. وحيث انه من خلال التدقيق بين الحكمين البدائي والاستئنافي لم يتبين وجود اي خلاف في الوصف بينهما, اذ تضمن الاول في فقرته الثانية اعتبار الفعل ايذاء منطبقا على المادة 555 عقوبات وجاء الاستئنافي يوافقه على انه ايذاء لكن ينطبق على المادة 554 عقوبات لجهة حسين نزال وخفض العقوبة الى شهر وابقى على المادة 555 عقوبات لجهة يحيى وخفض العقوبة له, كما تضمن البدائي الحكم بعطل وضرر وجاء الاستئنافي بذات الالزام مع توزيعه عليهما. وحيث انه من المقرر اجتهادا وفقها ان تباين قضاة الدرجتين في العقوبة او في التعويض المدني لا علاقة له بالوصف الجرمي للفعل, كما انه من المقرر ان تباينهما في المادة الباقية في ذات الوصف كالايذاء الحالي لا يشكل الاختلاف في الوصف. وحيث انه بالتالي يكون طلب النقض الحالي مفتقدا الشرط الشكلي الخاص المطلوب في المادة 117 تنظيم قضائي, مما يستوجب رده في الشكل.