Court of Cassation, criminal chamber 18/11/1997
تمييز جزائي حكم رقم : 166 /1997
- Court
- تمييز جزائي
- Number
- 166/1997
- Date
- 18/11/1997
- President
- رالف الرياشي
- Members
- عالية، سماحة
- Source
- Lebanese University
- مفعول عدم ضم الوكالة الاصلية الى طلب النقض على قبول التمييز شكلا
-
حيث ان الحكم الجنائي المطعون فيه صدر وجاهيا بتاريخ 10//1997 وتقدم طلب النقض بشأنه بتاريخ 22/4/1997 ضد الخصم والحق العام, وقد وقعه محام في الاستئناف وارفق به صورة طبق الاصل غير مصدقة من الكاتب العدل اذ لا يوجد اي توقيع له ولا تصديق منه وكذلك ارفق به صورة مصدقة عن الحكم. وحيث انه بموجب النص الصريح للمادة 131 من قانون التنظيم القضائي يجب ارفاق طلب النقض بالوكالة اي الاصلية, واجاز الاجتهاد ارفاقه بصورة طبق الاصل عن الوكالة شرط ان تكون مصدقة رسميا من منظمها. وحيث ان الاجتهاد التمييزي مستقر على وجوب رد طلب النقض في الشكل في حال تخلف الشرط المذكور, مما يجعل الطلب الحالي مستوجبا الرد شكلا.