Court of Cassation, criminal chamber 18/11/1997
تمييز جزائي حكم رقم : 168 /1997
- Court
- تمييز جزائي
- Number
- 168/1997
- Date
- 18/11/1997
- President
- رالف الرياشي
- Members
- عالية، سماحة
- Source
- Lebanese University
- الشروط الشكلية لقبول التمييز ضد القرارات الصادرة عن الهيئة الاتهامية
-
وحيث ان المادة 123 من التنظيم القضائي لعام 1961 , ولئن اجازت الطعن تمييزا بالقرارات الصادرة عن الهيئة الاتهامية الا انها اشترطت لذلك توافر الاسباب المنصوص عليها في المادة 117 منه, وحيث ان المادة 117 المذكورة تشترط لقبول استدعاء النقض وجود اختلاف بين قضاة الدرجة الاولى وقضاة الدرجة الثانية لجهة الوصف القانوني للفعل او سقوط الحق العام بمرور الزمن او العفو او في امتناع الادعاء للقضية المحكمة. وحيث ان الاختلاف المعني في المادة 117 غير متوافر بالنسبة للقرار المطعون فيه بمقاربته مع قرار قاضي التحقيق وقد خلص القراران الى النتيجة نفسها باعتبارهما لفعل المدعى عليه, المستدعي, منطبقا على الجناية المنصوص عليها في المادة 639 من قانون العقوبات, مما يجعل الشرط الشكلي الخاص المشار اليه في هذه المادة غير متحقق.